____________________
وأما قوله تعالى (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا) (1) فعدم كونه وكالة ظاهر.
ويمكن أن يستدل لها بقوله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) (2) وتقريب الاستدلال به كما عن التذكرة: أنه جوز العمل، وذلك بحكم النيابة عن الشخص.
وكيف كان: فمشروعيتها من الواضحات، وعليها بناء العقلاء، والنصوص الدالة عليها متواترة ستأتي إلى جملة منها الإشارة.
الوكالة من العقود وتمام الكلام بالبحث في مقامات: الأول: في العقد وما يلحق به، (و) فيه مسائل:
1 - المشهور بين الأصحاب: إن الوكالة من العقود ف (لا بد فيها من الايجاب والقبول)، ويتحقق ايجابها بكل ما يدل على الاستنابة، وقبولها بكل ما دل على الرضا بذلك (وإن كان فعلا أو متأخرا).
وأورد عليهم في ملحقات العروة تارة: بأنه لو قال: وكلتك في بيع داري، فباعه صح بيعه، والظاهر ذلك وإن غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا لايجابه، مع أنها لو كانت من العقود لزم عدم صحة بيعه لعدم تمامية الوكالة قبله.
وأخرى: بأنه إن كانت الوكالة من العقود لزم مقارنة القبول لايجابها مع أنه
ويمكن أن يستدل لها بقوله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) (2) وتقريب الاستدلال به كما عن التذكرة: أنه جوز العمل، وذلك بحكم النيابة عن الشخص.
وكيف كان: فمشروعيتها من الواضحات، وعليها بناء العقلاء، والنصوص الدالة عليها متواترة ستأتي إلى جملة منها الإشارة.
الوكالة من العقود وتمام الكلام بالبحث في مقامات: الأول: في العقد وما يلحق به، (و) فيه مسائل:
1 - المشهور بين الأصحاب: إن الوكالة من العقود ف (لا بد فيها من الايجاب والقبول)، ويتحقق ايجابها بكل ما يدل على الاستنابة، وقبولها بكل ما دل على الرضا بذلك (وإن كان فعلا أو متأخرا).
وأورد عليهم في ملحقات العروة تارة: بأنه لو قال: وكلتك في بيع داري، فباعه صح بيعه، والظاهر ذلك وإن غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا لايجابه، مع أنها لو كانت من العقود لزم عدم صحة بيعه لعدم تمامية الوكالة قبله.
وأخرى: بأنه إن كانت الوكالة من العقود لزم مقارنة القبول لايجابها مع أنه