____________________
الثانية: لا شبهة (و) خلاف في أنه من العقود و (لا بد فيه من الايجاب والقبول) كسائر العقود، إنما الكلام في أنه هل يعتبر أن يكون الايجاب والقبول باللفظ كما استظهره صاحب الجواهر ممن عبر بهذه العبارة.
المعاطاة في الرهن أم تجري المعاطاة فيه؟ وفيه قولان: وقد استدل لعدم الجريان بوجوه:
(1) ما عن جامع المقاصد قال ردا على ما أفاده المصنف (ره) في محكي التذكرة بأن الخلاف فيها فيه كالخلاف في البيع: أن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع بخلاف ما هنا.
وفيه: ما مر في كتاب البيع مفصلا من أن جريان المعاطاة فيه إنما يكون على طبق القاعدة وعمومات البيع، واطلاقاته مقتضية لذلك، فكذلك في المقام، أضف إليه ما أفاده صاحب الجواهر (ره): بأنه يمكن دعوى السيرة عليه هنا أيضا كالبيع.
(2) إن المعاطاة ثبت جوازها بالاجماع، والجواز غير متصور في الرهن لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، وإن جعلنا ها مفيدة للزوم كان مخالفا للاجماع.
وفيه: أولا: أنه قد تقدم أن الأصل في المعاطاة هو اللزوم.
وثانيا: أنه يمكن أن يقال أن الاجماع على جواز المعاطاة مختص بالمعاملة التي تجتمع الصحة فيها مع الجواز، ولا يشمل ما لا تجتمع معه. وبعبارة أخرى: المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحة، وأما عدم اللزوم غير المجتمع معها فلا يكون مشمولا له.
وثالثا: أنه يمكن أن يجعل ذلك بنفسه دليل اللزوم فيه فيقال إن المعاطاة تفيد
المعاطاة في الرهن أم تجري المعاطاة فيه؟ وفيه قولان: وقد استدل لعدم الجريان بوجوه:
(1) ما عن جامع المقاصد قال ردا على ما أفاده المصنف (ره) في محكي التذكرة بأن الخلاف فيها فيه كالخلاف في البيع: أن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع بخلاف ما هنا.
وفيه: ما مر في كتاب البيع مفصلا من أن جريان المعاطاة فيه إنما يكون على طبق القاعدة وعمومات البيع، واطلاقاته مقتضية لذلك، فكذلك في المقام، أضف إليه ما أفاده صاحب الجواهر (ره): بأنه يمكن دعوى السيرة عليه هنا أيضا كالبيع.
(2) إن المعاطاة ثبت جوازها بالاجماع، والجواز غير متصور في الرهن لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، وإن جعلنا ها مفيدة للزوم كان مخالفا للاجماع.
وفيه: أولا: أنه قد تقدم أن الأصل في المعاطاة هو اللزوم.
وثانيا: أنه يمكن أن يقال أن الاجماع على جواز المعاطاة مختص بالمعاملة التي تجتمع الصحة فيها مع الجواز، ولا يشمل ما لا تجتمع معه. وبعبارة أخرى: المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحة، وأما عدم اللزوم غير المجتمع معها فلا يكون مشمولا له.
وثالثا: أنه يمكن أن يجعل ذلك بنفسه دليل اللزوم فيه فيقال إن المعاطاة تفيد