____________________
2 - إن وفاء ما على الشخص يجوز وإن لم يرض الدائن بذلك.
3 - جملة من النصوص، ففي مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام):
الكفالة خسارة غرامة ندامة (1).
وفي خبر الرقي عنه (عليه السلام): مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة (2).
وعلى هذا فإن أدى ما عليه يرجع به على المكفول إن كان الأداء بإذنه أو كانت الكفالة بإذنه، أما في الأول فواضح، وأما في الثاني فلأن الكفالة إذا اقتضت تخيير الكفيل بين احضار المكفول أو دفع ما عليه كان الإذن فيها إذ نافي الدفع فيضمن لاستيفاء مال الغير بالإذن.
اطلاق الغريم من يد صاحب الحق الثالثة: (ومن أطلق غريما عن يد صاحبه) أو وكيله (قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه) بلا خاف ظاهر كما عن الرياض، وعليه الاجماع كما عن الصيمري.
أما لزوم إعادته فقد استدل له تارة: بأنه باطلاقه الغريم قهرا غاصب فعليه ضمان ما غصبه باحضاره، لأن اليد المستولية يد شرعية مستحقة، وبه يتحقق الغصب ويبتني عليه الضمان بالاحضار.
وأخرى: بحديث لا ضرر ولا ضرار (3).
3 - جملة من النصوص، ففي مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام):
الكفالة خسارة غرامة ندامة (1).
وفي خبر الرقي عنه (عليه السلام): مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة (2).
وعلى هذا فإن أدى ما عليه يرجع به على المكفول إن كان الأداء بإذنه أو كانت الكفالة بإذنه، أما في الأول فواضح، وأما في الثاني فلأن الكفالة إذا اقتضت تخيير الكفيل بين احضار المكفول أو دفع ما عليه كان الإذن فيها إذ نافي الدفع فيضمن لاستيفاء مال الغير بالإذن.
اطلاق الغريم من يد صاحب الحق الثالثة: (ومن أطلق غريما عن يد صاحبه) أو وكيله (قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه) بلا خاف ظاهر كما عن الرياض، وعليه الاجماع كما عن الصيمري.
أما لزوم إعادته فقد استدل له تارة: بأنه باطلاقه الغريم قهرا غاصب فعليه ضمان ما غصبه باحضاره، لأن اليد المستولية يد شرعية مستحقة، وبه يتحقق الغصب ويبتني عليه الضمان بالاحضار.
وأخرى: بحديث لا ضرر ولا ضرار (3).