____________________
أدلة الوصية بعد اختصاص النص بما إذا مات بذلك السبب، أم لا تصح كما أفاده صاحب الجواهر ره قال: لا يخلو من نظر مع فرض عدم تجدد انشاء تمليك، ولذا لو نساها ولم يجددها لم تنفذ على الأقوى؟ وجهان أوجههما الأول كما لا يخفى.
هذا فيما كانت الوصية بعد ما جرح نفسه بالمهلك، (و) أما (لو تقدمت الوصية) فلا اشكال في أنها (صحت)، من غير فرق بين أن يكون حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها، وما لو لم يكن بانيا عليه، لاطلاق الصحيح المتقدم.
الوصية للحمل 2 - لا خلاف بينهم (و) لا اشكال في أنه (تصح الوصية للحمل) الموجود حين الوصية وإن لم تحله الحياة، والوجه في ذلك: أما على ما ذكرناه في شرائط الموصى له من أن مقتضى القاعدة صحة الوصية للمعدوم وإنما لم نلتزم بها للاجماع فظاهر، وأما على القول الآخر فالوجه فيه أن الحمل ليس معدوما صرفا لا يقبل التملك بعد كون الملكية من الأمور الاعتبارية وهي خفيفة المؤونة فيوصى له وإن مات الموصي قبل أن يولد.
إنما الكلام فيما طفحت به كلماتهم من أنه إنما تصح الوصية (بشرط وقوعه حيا) وعلل ذلك: بأن الحمل لو لم يولد حيا لا يقبل لأن يملك لعدم ترتب أثر على ملكيته، وبقياس الوصية على الإرث، فإنه يتوجه على الأول: النقض بما لو ولد حيا ومات في ساعته والحل ما مر في الوقف من أنه إذا ملك وسقط ميتا بعد ولوج الروح فيه يكون ذلك إرثا لورثته.
وعلى الثاني: إنا لا نقول بالقياس، فإذا لا مدرك لاعتبار هذا الشرط سوى
هذا فيما كانت الوصية بعد ما جرح نفسه بالمهلك، (و) أما (لو تقدمت الوصية) فلا اشكال في أنها (صحت)، من غير فرق بين أن يكون حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها، وما لو لم يكن بانيا عليه، لاطلاق الصحيح المتقدم.
الوصية للحمل 2 - لا خلاف بينهم (و) لا اشكال في أنه (تصح الوصية للحمل) الموجود حين الوصية وإن لم تحله الحياة، والوجه في ذلك: أما على ما ذكرناه في شرائط الموصى له من أن مقتضى القاعدة صحة الوصية للمعدوم وإنما لم نلتزم بها للاجماع فظاهر، وأما على القول الآخر فالوجه فيه أن الحمل ليس معدوما صرفا لا يقبل التملك بعد كون الملكية من الأمور الاعتبارية وهي خفيفة المؤونة فيوصى له وإن مات الموصي قبل أن يولد.
إنما الكلام فيما طفحت به كلماتهم من أنه إنما تصح الوصية (بشرط وقوعه حيا) وعلل ذلك: بأن الحمل لو لم يولد حيا لا يقبل لأن يملك لعدم ترتب أثر على ملكيته، وبقياس الوصية على الإرث، فإنه يتوجه على الأول: النقض بما لو ولد حيا ومات في ساعته والحل ما مر في الوقف من أنه إذا ملك وسقط ميتا بعد ولوج الروح فيه يكون ذلك إرثا لورثته.
وعلى الثاني: إنا لا نقول بالقياس، فإذا لا مدرك لاعتبار هذا الشرط سوى