____________________
بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض 2 - إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف بلا خلاف.
واستدل له: بخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال (عليه السلام): لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله (1).
وأورد عليه في المسالك: باحتمال أن يريد بالصدقة معناها الخاص، فلا يكون دليلا قال: ويؤيده قوله في آخر الحديث وقال: لا يرجع... الخ فإن هذا الحكم من خواص الصدقة الخاصة.
أقول: الأصحاب وإن فهموا من الخبر أن المراد بالصدقة في صدر الخبر إما الوقف أو الصدقة بالمعنى الأعم الشامل له، وذيل الخبر لا ينافه، إذ يمكن أن يكون ذلك خبرا آخر كما يؤيده تكرار لفظ قال: مع أن كون ذلك من خواص الصدقة بالمعنى الأخص ممنوع بل هو من خواص كل صدقة أريد بها وجه الله كما قيد به في الخبر، ولكن كون الصدقة لها معنيان: المعنى الأخص، والمعنى الأعم غير ثابت، ومجرد الاستعمال أعم من الحقيقة، وليس استعمالها في غير المعنى الأخص بمقدار استعمالها فيه، وفهم الأصحاب ليس حجة، فشمول الخبر لغير الصدقة بالمعنى الأخص مشكل.
اللهم إلا أن يقال: إن الصدقة لها معنى عام كما يظهر من موارد استعمالها واستعمال
واستدل له: بخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال (عليه السلام): لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله (1).
وأورد عليه في المسالك: باحتمال أن يريد بالصدقة معناها الخاص، فلا يكون دليلا قال: ويؤيده قوله في آخر الحديث وقال: لا يرجع... الخ فإن هذا الحكم من خواص الصدقة الخاصة.
أقول: الأصحاب وإن فهموا من الخبر أن المراد بالصدقة في صدر الخبر إما الوقف أو الصدقة بالمعنى الأعم الشامل له، وذيل الخبر لا ينافه، إذ يمكن أن يكون ذلك خبرا آخر كما يؤيده تكرار لفظ قال: مع أن كون ذلك من خواص الصدقة بالمعنى الأخص ممنوع بل هو من خواص كل صدقة أريد بها وجه الله كما قيد به في الخبر، ولكن كون الصدقة لها معنيان: المعنى الأخص، والمعنى الأعم غير ثابت، ومجرد الاستعمال أعم من الحقيقة، وليس استعمالها في غير المعنى الأخص بمقدار استعمالها فيه، وفهم الأصحاب ليس حجة، فشمول الخبر لغير الصدقة بالمعنى الأخص مشكل.
اللهم إلا أن يقال: إن الصدقة لها معنى عام كما يظهر من موارد استعمالها واستعمال