____________________
وقد ظهر مما ذكرناه أنه لو وقف أجنبي على الصغير (يتولى الولي القبض عن الطفل و) أيضا ظهر مما قدمناه في الفروع السابقة أن ل (الناظر في المصالح القبض عنها).
عدم اعتبار التنجيز في الوقف (و) الثالث من شرائط الوقف (التنجيز) عند المشهور، فلو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو أن قدم زيد، لم يصح، وفي الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المسالك: اشتراط تنجيزه موضع وفاق.
ولا دليل بالخصوص لاعتباره في الوقف، وإنما ذكروا في وجه الاعتبار ما ذكروه وجها لاعتباره في مطلق العقود، قد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع وغيره من الكتب المتقدمة، وعرفت عدم تمامية شئ من ما ذكر، وأنه لا دليل له سوى الاجماع، وعلى ذلك فحيث أفاد صاحب الحدائق في المقام: وهذا الشرط لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدمين منها كتاب النهاية للشيخ والمبسوط وكتاب السرائر لابن إدريس وكذا المقنعة للشيخ المفيد ره فإنه لم يتعرض أحد منهم لذكره؟ في الكتب المذكورة. انتهى. فالقول بعدم الاعتبار قوي لعدم الاجماع، سيما في التعليق على الصفة التي لا بد من وقوعها، وأما التعليق على وصف موجود أو شرط متحقق فلا اشكال في صحته كما مر تفصيل القول في ذلك.
عدم اعتبار التنجيز في الوقف (و) الثالث من شرائط الوقف (التنجيز) عند المشهور، فلو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو أن قدم زيد، لم يصح، وفي الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المسالك: اشتراط تنجيزه موضع وفاق.
ولا دليل بالخصوص لاعتباره في الوقف، وإنما ذكروا في وجه الاعتبار ما ذكروه وجها لاعتباره في مطلق العقود، قد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع وغيره من الكتب المتقدمة، وعرفت عدم تمامية شئ من ما ذكر، وأنه لا دليل له سوى الاجماع، وعلى ذلك فحيث أفاد صاحب الحدائق في المقام: وهذا الشرط لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدمين منها كتاب النهاية للشيخ والمبسوط وكتاب السرائر لابن إدريس وكذا المقنعة للشيخ المفيد ره فإنه لم يتعرض أحد منهم لذكره؟ في الكتب المذكورة. انتهى. فالقول بعدم الاعتبار قوي لعدم الاجماع، سيما في التعليق على الصفة التي لا بد من وقوعها، وأما التعليق على وصف موجود أو شرط متحقق فلا اشكال في صحته كما مر تفصيل القول في ذلك.