____________________
الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة. الحديث (1).
وصحيح ابن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه (2). بناء على إرادة معنى (أو) من كلمة (واو) لاستحالة الجمع، وحيث إن مقتضى السياق والترديد كون ما تقدم عليهما وقتا للتمرين فيكون البلوغ بالأكثر، وإلا لم يكن الزمان المتوسط بينه وبين الأقل تمرينيا، ولعل الفرق بين المتوسط بينهما وبين ما قبلهما في التضييق في التمرين وعدمه، فإن الصبي يضيق عليه فيما بينهما، دون ما تقدمهما من الزمان، وهذا هو السر في الترديد.
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال (عليه السلام): ما بين خمس عشرة وأربع عشرة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه (3). بالتقريب المتقدم، ونحوها غيرها.
والمنساق إلى الذهن من النصوص هو اكمال الخمس عشرة لا الدخول فيها، بل جملة منها كالصريحة في ذلك، فلا يصغى إلى ما قيل من حلمها على إرادة الدخول فيها.
وبإزاء جميع ذلك طوائف من النصوص، منها: ما يدل على حصوله بالأربع عشرة: كخبر أبي حمزة عن مولانا الباقر (عليه السلام) قلت له: جعلت فداك في كم
وصحيح ابن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه (2). بناء على إرادة معنى (أو) من كلمة (واو) لاستحالة الجمع، وحيث إن مقتضى السياق والترديد كون ما تقدم عليهما وقتا للتمرين فيكون البلوغ بالأكثر، وإلا لم يكن الزمان المتوسط بينه وبين الأقل تمرينيا، ولعل الفرق بين المتوسط بينهما وبين ما قبلهما في التضييق في التمرين وعدمه، فإن الصبي يضيق عليه فيما بينهما، دون ما تقدمهما من الزمان، وهذا هو السر في الترديد.
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال (عليه السلام): ما بين خمس عشرة وأربع عشرة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه (3). بالتقريب المتقدم، ونحوها غيرها.
والمنساق إلى الذهن من النصوص هو اكمال الخمس عشرة لا الدخول فيها، بل جملة منها كالصريحة في ذلك، فلا يصغى إلى ما قيل من حلمها على إرادة الدخول فيها.
وبإزاء جميع ذلك طوائف من النصوص، منها: ما يدل على حصوله بالأربع عشرة: كخبر أبي حمزة عن مولانا الباقر (عليه السلام) قلت له: جعلت فداك في كم