____________________
قبل الوصية من أصل المال، فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال وإن كان له اثنان فبنصفه، وإن كانوا ثلاثة فبثلثه.
ومال إليه المنصف ره في محكي التحرير وجعله قريبا من الصواب ثم رجح مذهب الأصحاب، وأجاب عن حجتهم: بأن التماثل يقتضي شيئين والوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة بالوارث الموصى له بمثل نصبيه ولا نصيب له إلا بعد الوصية، فحينئذ يجب أن يكون مال الموصى له مماثلا لنصيبه بعد الوصية، وعلى ما ذكروه من أن الوصية مع الواحد بالجميع ومع الاثنين بالنصف ومع الثلاثة بالثلث لا يكون هناك نصيب للوارث مماثل لنصيب الموصى له، وهو خلاف مدلول الوصية، فيكون تبديلا لها، والضابط عندها أن يعتبر نصيب الموصى له بعد الوصية فتقام فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصي بنصيبه، وعند أولئك الباقين يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لو لم يكن وصية. انتهى.
حكم نسيان مورد الوصية 15 - (ولو) أوصى بوجوه ف (نسي الوصي وجها) منها أو أكثر صرف المنسي في وجوه البر، وكذا لو نسي جميع الوجوه، أو كان وجها واحدا فنسيه، أو لم يعلم به من الأول: أو غير ذلك مما تعذر الصرف في مصرفها كما هو المشهور بين الأصحاب.
وعن الشيخ قده في بعض فتاويه والحلي والمصنف هنا أنه: ي (رجع ميراثا).
يشهد للأول: خبر محمد بن الريان: إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحد كيف يصنف في الباقي؟
ومال إليه المنصف ره في محكي التحرير وجعله قريبا من الصواب ثم رجح مذهب الأصحاب، وأجاب عن حجتهم: بأن التماثل يقتضي شيئين والوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة بالوارث الموصى له بمثل نصبيه ولا نصيب له إلا بعد الوصية، فحينئذ يجب أن يكون مال الموصى له مماثلا لنصيبه بعد الوصية، وعلى ما ذكروه من أن الوصية مع الواحد بالجميع ومع الاثنين بالنصف ومع الثلاثة بالثلث لا يكون هناك نصيب للوارث مماثل لنصيب الموصى له، وهو خلاف مدلول الوصية، فيكون تبديلا لها، والضابط عندها أن يعتبر نصيب الموصى له بعد الوصية فتقام فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصي بنصيبه، وعند أولئك الباقين يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لو لم يكن وصية. انتهى.
حكم نسيان مورد الوصية 15 - (ولو) أوصى بوجوه ف (نسي الوصي وجها) منها أو أكثر صرف المنسي في وجوه البر، وكذا لو نسي جميع الوجوه، أو كان وجها واحدا فنسيه، أو لم يعلم به من الأول: أو غير ذلك مما تعذر الصرف في مصرفها كما هو المشهور بين الأصحاب.
وعن الشيخ قده في بعض فتاويه والحلي والمصنف هنا أنه: ي (رجع ميراثا).
يشهد للأول: خبر محمد بن الريان: إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحد كيف يصنف في الباقي؟