____________________
وعدمها، فمع الجهل به لا محالة يلزم الغرر، وقد مر أن دليل نفي الغرر لا يختص بالبيع.
هذا مع التعين واقعا، وأما مع الابهام الواقعي فالأمر أوضح فإن المبهم لا تحقق له.
ولو تعلقت الكفالة بأحد شخصين بنحو التخيير لا بنحو أحدهما المعين واقعا غير المعين عندهما، فهل تصح أم لا؟ الظاهر عدم الصحة؟ لا لما قيل من الجهالة لعدم الجهل، ولا لما قيل من أن حق الكفالة من قبيل الملك الذي لا يقبل مثل هذا، فإنه في الملك أيضا يمكن الالتزام به ثم التعيين بالقرعة أو اختيار المالك. وبعبارة أخرى: كما يصح ملك الكلي في المعين كذلك ملك أحد فردين بنحو التخيير.
بل لأن متعلق الحق إن كانا هما معا كما في الواجب التخييري فتكون كفالة كل منهما مقيدة بعدم الاتيان بالآخر، فتكون الكفالة حينئذ معلقة والتعليق موجب لبطلان كل عقد بالاجماع، وإن كان المتعلق أحدهما بنحو الكلي في المعين فتبطل للغرر إن لم يتساوى الشخصان في الاحضار سهولة وصعوبة. فتدبر فإنه دقيق.
الكفيل مخير بين دفع المكفول أو ما عليه (و) الثانية: إذا تحققت الكفالة يجب (على الكافل) مع مطالبة المكفول له (دفع المكفول) عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة أو معجلة، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة، فإن سلمه فقد برئ من ما كان عليه وإن لم يتسلمه، لأن متعلق الحق تسليمه لا تسلمه، وإن امتنع الكفيل من ذلك أجبره الحاكم، وإن امتنع حبسه حتى يحضره (أو) يؤدي (ما عليه) كما صرح به غير واحد.
ويشهد لجواز حبسه خبر عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه وقال: اطلب
هذا مع التعين واقعا، وأما مع الابهام الواقعي فالأمر أوضح فإن المبهم لا تحقق له.
ولو تعلقت الكفالة بأحد شخصين بنحو التخيير لا بنحو أحدهما المعين واقعا غير المعين عندهما، فهل تصح أم لا؟ الظاهر عدم الصحة؟ لا لما قيل من الجهالة لعدم الجهل، ولا لما قيل من أن حق الكفالة من قبيل الملك الذي لا يقبل مثل هذا، فإنه في الملك أيضا يمكن الالتزام به ثم التعيين بالقرعة أو اختيار المالك. وبعبارة أخرى: كما يصح ملك الكلي في المعين كذلك ملك أحد فردين بنحو التخيير.
بل لأن متعلق الحق إن كانا هما معا كما في الواجب التخييري فتكون كفالة كل منهما مقيدة بعدم الاتيان بالآخر، فتكون الكفالة حينئذ معلقة والتعليق موجب لبطلان كل عقد بالاجماع، وإن كان المتعلق أحدهما بنحو الكلي في المعين فتبطل للغرر إن لم يتساوى الشخصان في الاحضار سهولة وصعوبة. فتدبر فإنه دقيق.
الكفيل مخير بين دفع المكفول أو ما عليه (و) الثانية: إذا تحققت الكفالة يجب (على الكافل) مع مطالبة المكفول له (دفع المكفول) عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة أو معجلة، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة، فإن سلمه فقد برئ من ما كان عليه وإن لم يتسلمه، لأن متعلق الحق تسليمه لا تسلمه، وإن امتنع الكفيل من ذلك أجبره الحاكم، وإن امتنع حبسه حتى يحضره (أو) يؤدي (ما عليه) كما صرح به غير واحد.
ويشهد لجواز حبسه خبر عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه وقال: اطلب