____________________
الفصل الخامس في الصلح وهو التسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق أو غير تلكم، وهو في جميع هذه الموارد شئ واحد ينشأ مستقلا، ولا يكون تابعا للعقود الأخر كما قيل من أنه فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على المنفعة، وفرع الهبة إذا أفاد ملك العين بغير عوض، وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الابراء إذا تضمن اسقاط الدين، ولا لزم كون الصلح مشتركا لفظا، وهو واضح البطلان، فيتعين كون مفهومه معنى آخر غير كل واحد من الأمور المذكورة وهو التسالم الانشائي، فيفيد في كل مورد فائدة من الفوائد بحسب ما يقتضيه متعلقه.
ثم إنه ما في جملة من الكلمات - منها كلام الشيخ الأعظم ره - من أن الصلح إذا تعلق بالعين بالعين بعوض يتضمن التمليك، فيه مسامحة واضحة، إذ الصلح لا يتعلق بالعين ولا بالمنفعة، بل هو نظير الالتزام لا يعقل تعلقه إلا بفعل أو نتيجة كالملكية، ولذا لا يصح جعل مفعولة الثاني العين كما لا يخفى.
(وهو جائز) بلا خلاف ولا اشكال، ففي صحيح حفص بن البختري - أو حسنه - عن أبي عبد الله (عليه السلام): الصلح جائز بين المسلمين (1).
ثم إنه ما في جملة من الكلمات - منها كلام الشيخ الأعظم ره - من أن الصلح إذا تعلق بالعين بالعين بعوض يتضمن التمليك، فيه مسامحة واضحة، إذ الصلح لا يتعلق بالعين ولا بالمنفعة، بل هو نظير الالتزام لا يعقل تعلقه إلا بفعل أو نتيجة كالملكية، ولذا لا يصح جعل مفعولة الثاني العين كما لا يخفى.
(وهو جائز) بلا خلاف ولا اشكال، ففي صحيح حفص بن البختري - أو حسنه - عن أبي عبد الله (عليه السلام): الصلح جائز بين المسلمين (1).