____________________
وإن شئت قلت: إن مرجع الشرط المذكور إلى أخذ عنوان في الموقوف عليه، فكما أنه لا اشكال فيما إذا قال: وقفت على أولادي الفقراء، وأنه إذا كان بعض ولده غنيا لم يكن داخلا في الموقوف عليهم ثم صار فقيرا يشاركهم كذلك في الوقف مع الشرط المذكور.
وبخبر أبي طاهر البلالي: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية - إلى أن قال - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا، فإن كبر أعطي من هذه الضيغة جملة مائتي دينار غير مؤبد، ولا تكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ، فرأيك أعزك الله؟ فورد جوابه - يعني من صاحب الأمر أرواحنا فداه -: أما الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال - وأما اعطائه المائتي دينار واخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد (1). فإن ظاهره جواز تغيير الوقف مع الشرط.
(ولو أطلق وأقبض لم يصح) تغييره بالاخراج أو الادخال أو التشريك أو غير ذلك، لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وبعد تمامية الوقف ولزومه لا يجوز تغييره.
ولكن في خصوص الوقف على أولاده الأصاغر خلافا، فعن الشيخ في النهاية:
أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشترط معهم من يتجدد له من الأولاد، وإن لم يشترط ذلك في العقد، وعن القاضي موافقته بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص
وبخبر أبي طاهر البلالي: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية - إلى أن قال - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا، فإن كبر أعطي من هذه الضيغة جملة مائتي دينار غير مؤبد، ولا تكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ، فرأيك أعزك الله؟ فورد جوابه - يعني من صاحب الأمر أرواحنا فداه -: أما الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال - وأما اعطائه المائتي دينار واخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد (1). فإن ظاهره جواز تغيير الوقف مع الشرط.
(ولو أطلق وأقبض لم يصح) تغييره بالاخراج أو الادخال أو التشريك أو غير ذلك، لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وبعد تمامية الوقف ولزومه لا يجوز تغييره.
ولكن في خصوص الوقف على أولاده الأصاغر خلافا، فعن الشيخ في النهاية:
أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشترط معهم من يتجدد له من الأولاد، وإن لم يشترط ذلك في العقد، وعن القاضي موافقته بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص