____________________
إلى اطلاقات الأدلة، فلكل منهما المباشرة بنفسه فكذلك بغيره.
الرابعة: (ويستحب لذوي المروات) التوكيل في المنازعة وأن لا يتولوها بأنفسهم، كما هو المشهور، بل في الرياض: بلا خلاف في ظاهر الأصحاب.
واستدلوا له: بما رووا في كتبهم الاستدلالية أن عليا (عليه السلام) وكل عقيلا في خصومة قال: إن للخصومة قحما وإن الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها (1).
والقحم بالضم المهلكة، وضعف سنده لا يضره بعد استناد الأصحاب إليه وكون الحكم استحبابيا، ولكن عموم التعليل يقتضي عموم الحكم لغير ذوي المروات أيضا، ولم يلتزم به الأصحاب.
وعن بعضهم التأمل في الحكم لتحاكم النبي صلى الله عليه وآله مع صاحب الناقة (2)، وتحاكم الوصي (عليه السلام) مع زوجته الشيبانية، فكيف تولوا سادات الأنام المنازعة مع كراهتها إلا أن احتمال الدواعي والضرورات في مباشرتهم قائم، فلا ترفع اليد من دليل استحباب التوكيل.
وكالة الكافر عن المسلم الخامسة: المشهور بين الأصحاب: أنه لا يجوز وكالة الكافر عن المسلم (ولا يتوكل الذمي على المسلم) باستيفاء حق له عليه، بل عليه الاجماع في محكي
الرابعة: (ويستحب لذوي المروات) التوكيل في المنازعة وأن لا يتولوها بأنفسهم، كما هو المشهور، بل في الرياض: بلا خلاف في ظاهر الأصحاب.
واستدلوا له: بما رووا في كتبهم الاستدلالية أن عليا (عليه السلام) وكل عقيلا في خصومة قال: إن للخصومة قحما وإن الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها (1).
والقحم بالضم المهلكة، وضعف سنده لا يضره بعد استناد الأصحاب إليه وكون الحكم استحبابيا، ولكن عموم التعليل يقتضي عموم الحكم لغير ذوي المروات أيضا، ولم يلتزم به الأصحاب.
وعن بعضهم التأمل في الحكم لتحاكم النبي صلى الله عليه وآله مع صاحب الناقة (2)، وتحاكم الوصي (عليه السلام) مع زوجته الشيبانية، فكيف تولوا سادات الأنام المنازعة مع كراهتها إلا أن احتمال الدواعي والضرورات في مباشرتهم قائم، فلا ترفع اليد من دليل استحباب التوكيل.
وكالة الكافر عن المسلم الخامسة: المشهور بين الأصحاب: أنه لا يجوز وكالة الكافر عن المسلم (ولا يتوكل الذمي على المسلم) باستيفاء حق له عليه، بل عليه الاجماع في محكي