____________________
ناحية كونه بيع الدين بالدين.
3 - أن يبيعه المديون شيئا بأضعاف قيمته ويشترط عليه أن يؤخره المال إلى أجل معين، وهو الذي تضمنته النصوص.
4 - أن يهبه المدين مبلغا ويشترط عليه أن لا يطالبه بالدين الحال إلى أجل معين، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين بنحو شرط النتيجة، أو يشترط أن يؤجله الداين بنحو شرط السبب.
تعجيل الدين المؤجل الرابعة: (ويصح تعجيل) الدين (المؤجل باسقاط بعضه) مع التراضي بلا خلاف ولا اشكال.
وقد مر الكلام فيه في النقد والنسيئة من كتاب البيع، بل قيل: إنه يستظهر من النصوص الاكتفاء بالتراضي من غير حاجة إلى الابراء أو الصلح، لاحظ مرسل أبان عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: أنقدني كذا وكذا واضع عنك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي، قال (عليه السلام): لا أرى بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا. الحديث (2) وفيه كلام قد مر مستوفى.
3 - أن يبيعه المديون شيئا بأضعاف قيمته ويشترط عليه أن يؤخره المال إلى أجل معين، وهو الذي تضمنته النصوص.
4 - أن يهبه المدين مبلغا ويشترط عليه أن لا يطالبه بالدين الحال إلى أجل معين، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين بنحو شرط النتيجة، أو يشترط أن يؤجله الداين بنحو شرط السبب.
تعجيل الدين المؤجل الرابعة: (ويصح تعجيل) الدين (المؤجل باسقاط بعضه) مع التراضي بلا خلاف ولا اشكال.
وقد مر الكلام فيه في النقد والنسيئة من كتاب البيع، بل قيل: إنه يستظهر من النصوص الاكتفاء بالتراضي من غير حاجة إلى الابراء أو الصلح، لاحظ مرسل أبان عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: أنقدني كذا وكذا واضع عنك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي، قال (عليه السلام): لا أرى بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا. الحديث (2) وفيه كلام قد مر مستوفى.