____________________
الصدقة لا اشكال ولا خلاف في مشروعية الصدقة والنصوص الدالة عليها متواترة، وفي الكتاب أيضا آيات تدل عليها، قال الله تعالى (وما تنفقوا من خير يوف إليكم) (1).
وقال سبحانه (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (2).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: الصدقة تدفع ميتة السوء (3).
وقال صلى الله عليه وآله: إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون، وعد سبعين بابا من السوء (4). وقال الإمام (عليه السلام): صنائع المعروف تدفع مصارع السوء (5).
وقال الإمام الصادق (عليه السلام): المعروف شئ سوى الزكاة، فتقربوا إلى الله تعالى بالبر وصلة الرحم (6). إلى غير تلكم من الآيات والأخبار.
ويشترط في الصدقة بعد أهلية المتصدق للتصرف الايجاب والقبول لما مر في الهبة، ويكتفي فيهما بالفعل كما مر، وتصح مع الفصل الطويل بين الايجاب والقبول.
ويعتبر فيها القبض، ففي الصحيح وغيره الآتيين في الوقف في الرجل يتصدق
وقال سبحانه (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (2).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: الصدقة تدفع ميتة السوء (3).
وقال صلى الله عليه وآله: إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون، وعد سبعين بابا من السوء (4). وقال الإمام (عليه السلام): صنائع المعروف تدفع مصارع السوء (5).
وقال الإمام الصادق (عليه السلام): المعروف شئ سوى الزكاة، فتقربوا إلى الله تعالى بالبر وصلة الرحم (6). إلى غير تلكم من الآيات والأخبار.
ويشترط في الصدقة بعد أهلية المتصدق للتصرف الايجاب والقبول لما مر في الهبة، ويكتفي فيهما بالفعل كما مر، وتصح مع الفصل الطويل بين الايجاب والقبول.
ويعتبر فيها القبض، ففي الصحيح وغيره الآتيين في الوقف في الرجل يتصدق