____________________
وما في ملحقات العروة تبعا للمحقق الأردبيلي من أنه لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدا، غير تام.
كما أن ما أفاده في العروة في كتاب الإجارة من أنه إذا قصد عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه كانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ، في غير محله، إذ لو اعتبر الدوام في المسجدية فلا مورد للإجارة المذكورة، وإلا فلا وجه لاعتبار أن تكون المدة طويلة.
ومع الاغماض عن جميع ما ذكرناه الشك في أنه هل يصح جعل الأرض التي استؤجرت لأن تجعل مسجدا، وهل يتحقق هذا العنوان بذلك أم لا، كاف في البناء على عدم التحقق وعدم ترتب آثار المسجد عليها، ومع ذلك فالمسألة مشكلة، والاحتياط طريق النجاة.
الشك في اعتبار قيد في الموقوف عليه السابعة: في الأوقاف العامة إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليهم يكون هو فاقدا له، كما لو شك في مدرسة أنها وقف على مطلق المشتغلين أو خصوص العدول منهم أو على من لا مسكن له أو نحو ذلك، فهل يجوز له أن يسكن فيها أم لا يجوز إلا إذا كان واجدا لذلك القيد؟ قولان.
قد استدل للجواز: بقوله (1) (عليه السلام): كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ونحوه غيره، بدعوى أن وقف
كما أن ما أفاده في العروة في كتاب الإجارة من أنه إذا قصد عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه كانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ، في غير محله، إذ لو اعتبر الدوام في المسجدية فلا مورد للإجارة المذكورة، وإلا فلا وجه لاعتبار أن تكون المدة طويلة.
ومع الاغماض عن جميع ما ذكرناه الشك في أنه هل يصح جعل الأرض التي استؤجرت لأن تجعل مسجدا، وهل يتحقق هذا العنوان بذلك أم لا، كاف في البناء على عدم التحقق وعدم ترتب آثار المسجد عليها، ومع ذلك فالمسألة مشكلة، والاحتياط طريق النجاة.
الشك في اعتبار قيد في الموقوف عليه السابعة: في الأوقاف العامة إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليهم يكون هو فاقدا له، كما لو شك في مدرسة أنها وقف على مطلق المشتغلين أو خصوص العدول منهم أو على من لا مسكن له أو نحو ذلك، فهل يجوز له أن يسكن فيها أم لا يجوز إلا إذا كان واجدا لذلك القيد؟ قولان.
قد استدل للجواز: بقوله (1) (عليه السلام): كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ونحوه غيره، بدعوى أن وقف