____________________
ومنها: أنه هل يختص ذلك بالوصية التمليكية، أم يعم العهدية بأن يوصي إلى وصيه أن يعطي زيدا مثلا شيئا؟ الأظهر هو الأول لاختصاص النص بالتمليكية، وقد مر أن خبر الساباطي وإن دل على جريان هذا الحكم في العهدية إلا أنه ضعيف السند غير مجبور بالعمل.
الوصية بالحمل 6 - (وتصح الوصية بالحمل) بلا خلاف، وكذا بما تحمله الدابة أو الشجرة، من غير فرق في جواز الوصية بالمتجدد بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه السنة أو عشر سنين أو عدد كأربعة، ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر كالسنة الفلانية، من المتجدد، كل تلكم لاطلاق أدلة الوصية.
ودعوى أن الحمل المجدد بعد موت الموصي إنما هو لورثته فكيف يوصى به، مندفعة أولا: بالنقض بالوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة.
وثانيا: بالحمل، وهو أن المالك كما يملك العين الخارجية ملكية مرسلة غير محدودة بزمان كذلك يملك بتبع ملك العين منفعتها المرسلة غير المحدودة، فله أن يوصي بها كيف ما شاء.
7 - (ويستحب) الوصية (للقريب وإن كان وارثا) وقد مر الكلام فيه في شرائط الموصى له، كما أنه قد مر الكلام فيما إفادة بقوله (وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت) وعرفت أنها لا تبطل (و) ما ذكره بقوله (يصح أن يوصى إلى المرأة و) قد مر أيضا صحة جعل (الصبي) وصيا (بشرط انضمامه إلى الكامل، وإلى المملوك
الوصية بالحمل 6 - (وتصح الوصية بالحمل) بلا خلاف، وكذا بما تحمله الدابة أو الشجرة، من غير فرق في جواز الوصية بالمتجدد بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه السنة أو عشر سنين أو عدد كأربعة، ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر كالسنة الفلانية، من المتجدد، كل تلكم لاطلاق أدلة الوصية.
ودعوى أن الحمل المجدد بعد موت الموصي إنما هو لورثته فكيف يوصى به، مندفعة أولا: بالنقض بالوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة.
وثانيا: بالحمل، وهو أن المالك كما يملك العين الخارجية ملكية مرسلة غير محدودة بزمان كذلك يملك بتبع ملك العين منفعتها المرسلة غير المحدودة، فله أن يوصي بها كيف ما شاء.
7 - (ويستحب) الوصية (للقريب وإن كان وارثا) وقد مر الكلام فيه في شرائط الموصى له، كما أنه قد مر الكلام فيما إفادة بقوله (وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت) وعرفت أنها لا تبطل (و) ما ذكره بقوله (يصح أن يوصى إلى المرأة و) قد مر أيضا صحة جعل (الصبي) وصيا (بشرط انضمامه إلى الكامل، وإلى المملوك