____________________
الأول، فعلى ما أفادوه (و) بنوا عليه من صحة ضمان درك الثمن فيما إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو كان العقد باطلا دون ما لو فسخ بخيار قالوا: (لو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه) وهو على مبناهم متين، ولا يتم على ما قويناه. ومما ذكرناه يظهر حال كثير من الفروع فلا حاجة إلى ذكرها.
الحوالة (وأم الحوالة) فهي إحالة المديون دائنه إلى غيره، واو إحالة المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، وعلى هذا فلا ينقض بالضمان لأنه لا إحالة فيه. وأما على ما أفاده المشهور من أنها تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بملثه فينتقض طرده بالضمان، مع أن اعتبار شغل الذمة ينافي ما يصرح به جماعة منهم من صحة الحوالة على البرئ.
وكيف كان: (ف) المشهور بين الأصحاب: أنه (يشترط فيها رضا الثلاثة) أي المحيل، والمحتال، والمحال عليه. بل عن الأردبيلي: أنه لم يظهر فيه خلاف، وعن التذكرة: نسبته إلى أصحابنا، وعن المختلف: إلى علمائنا، وعن الشيخ: الاجماع عليه، وفي الجواهر بالنسبة إلى الأولين قال: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر.
أقوال: أما رضا المحيل فيشهد لاعتباره: أن المديون ومن عليه الحق مخير في جهات القضاء، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا، فلو أكره على أن يحيل فأحال بالاكراه لم تقع الحوالة.
وفي المسالك تبعا للتذكرة قال: ويستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرع
الحوالة (وأم الحوالة) فهي إحالة المديون دائنه إلى غيره، واو إحالة المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، وعلى هذا فلا ينقض بالضمان لأنه لا إحالة فيه. وأما على ما أفاده المشهور من أنها تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بملثه فينتقض طرده بالضمان، مع أن اعتبار شغل الذمة ينافي ما يصرح به جماعة منهم من صحة الحوالة على البرئ.
وكيف كان: (ف) المشهور بين الأصحاب: أنه (يشترط فيها رضا الثلاثة) أي المحيل، والمحتال، والمحال عليه. بل عن الأردبيلي: أنه لم يظهر فيه خلاف، وعن التذكرة: نسبته إلى أصحابنا، وعن المختلف: إلى علمائنا، وعن الشيخ: الاجماع عليه، وفي الجواهر بالنسبة إلى الأولين قال: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر.
أقوال: أما رضا المحيل فيشهد لاعتباره: أن المديون ومن عليه الحق مخير في جهات القضاء، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا، فلو أكره على أن يحيل فأحال بالاكراه لم تقع الحوالة.
وفي المسالك تبعا للتذكرة قال: ويستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرع