____________________
(ولو قال: من انتسب إلي فهو لأولاد البنين خاصة على قول) قد تقدم في مسألة ما لو وقف على من نسب إلى أب. فراجع.
(الخامسة: كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم) لعموم وجوب الوفاء بالشرط (1).
استيجار الأرض لتجعل مسجدا (السادسة): يجوز استيجار الأرض لأن تجعل معبدا ومصلى للناس، لأن ذلك منفعة محللة يجوز الإجارة لها.
وهل تصير وقفا لو وقف؟ الأظهر عدمه لما مر من أنه لا يصح وقف المنفعة ويعتبر في الموقوف أن يكون عينا.
وهل يصح جعلها مسجدا ويصير بذلك مسجدا يترتب عليه أحكامه من حرمة التنجيس ومكث الجنب والحائض وما شاكل أم لا؟ الأظهر هو الثاني، لأن المسجدية من العناوين الاعتبارية العقلائية الممضاة شرعا، ومورد الاعتبار نفس الأرض، وهي التي تتشرف بكونها متحيثة بحيثية كونها بيت الله تعالى، وهذا لا يكون في المنفعة، اللهم إلا أن يقال نفس قابلية الأرض لأن تجعل مسجدا منفعة محللة تقع عليها الإجارة فتجعل الأرض مسجدا، مع أن المسجد اسم للموقوف مؤبدا كما عن جامع المقاصد، ولذلك بنينا على أن عنوان المسجدية غير قابل للزوال، فالأرض التي صارت مسجدا تكون مسجدا إلى الأبد.
(الخامسة: كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم) لعموم وجوب الوفاء بالشرط (1).
استيجار الأرض لتجعل مسجدا (السادسة): يجوز استيجار الأرض لأن تجعل معبدا ومصلى للناس، لأن ذلك منفعة محللة يجوز الإجارة لها.
وهل تصير وقفا لو وقف؟ الأظهر عدمه لما مر من أنه لا يصح وقف المنفعة ويعتبر في الموقوف أن يكون عينا.
وهل يصح جعلها مسجدا ويصير بذلك مسجدا يترتب عليه أحكامه من حرمة التنجيس ومكث الجنب والحائض وما شاكل أم لا؟ الأظهر هو الثاني، لأن المسجدية من العناوين الاعتبارية العقلائية الممضاة شرعا، ومورد الاعتبار نفس الأرض، وهي التي تتشرف بكونها متحيثة بحيثية كونها بيت الله تعالى، وهذا لا يكون في المنفعة، اللهم إلا أن يقال نفس قابلية الأرض لأن تجعل مسجدا منفعة محللة تقع عليها الإجارة فتجعل الأرض مسجدا، مع أن المسجد اسم للموقوف مؤبدا كما عن جامع المقاصد، ولذلك بنينا على أن عنوان المسجدية غير قابل للزوال، فالأرض التي صارت مسجدا تكون مسجدا إلى الأبد.