____________________
لعدم الشرط الضمني، كما أنه لو كان معسرا ثم أيسر وكان العلم بعد حصول اليسار لا يجوز له الفسخ، فإن الشرط الضمني هو اليسار وقت الأداء لا حين العقد ضمان الحال والمؤجل الخامسة: المشهور بين الأصحاب - بل (و) لا خلاف فيه: أنه (يصح) الضمان (مؤجلا وإن كان الدين حالا وبالعكس).
وتفصيل القول في المقام: إن الصور المتصورة اثنتا عشرة، إذ الضمان إما حال أو مؤجل، وعلى التقديرين إما عن حال أو مؤجل، وعلى تقدير ضمان المؤجل مؤجلا إما أن يكون الأجل الثاني مساويا للأول، أو أنقص أو أزيد، وعلى التقادير الستة إما أن يكون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه، وفي المسالك: وكلها جائزة، إلا أن الموضع الخلاف فيها غير محرر، ولكن محل الخلاف محرر واضح، فإنهم اختلفوا في موارد:
1 - في ضمان المؤجل حالا أو أنقص من أجله، فإن المحكي عن الفخر والكركي: عدم جوازه.
واستدل له: بأن ضمان ما لم يجب، وبأن الفرع لا يرجح على الأصل، وبأن مشروعية الضمان على نقل الدين على ما هو عليه.
ولكن الأول مندفع: بأن المضمون هو الدين نفسه، وهو ثابت، والأجل إنما هو من التوابع والحقوق، فمع الرضا باسقاطه من الطرفين يسقط.
والثاني: بأنه قاعدة كلية لم يدل دليل عليها، مع أنه في الأصل أيضا إذا تراضيا وأوقعا العقد عليه يصح.
وتفصيل القول في المقام: إن الصور المتصورة اثنتا عشرة، إذ الضمان إما حال أو مؤجل، وعلى التقديرين إما عن حال أو مؤجل، وعلى تقدير ضمان المؤجل مؤجلا إما أن يكون الأجل الثاني مساويا للأول، أو أنقص أو أزيد، وعلى التقادير الستة إما أن يكون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه، وفي المسالك: وكلها جائزة، إلا أن الموضع الخلاف فيها غير محرر، ولكن محل الخلاف محرر واضح، فإنهم اختلفوا في موارد:
1 - في ضمان المؤجل حالا أو أنقص من أجله، فإن المحكي عن الفخر والكركي: عدم جوازه.
واستدل له: بأن ضمان ما لم يجب، وبأن الفرع لا يرجح على الأصل، وبأن مشروعية الضمان على نقل الدين على ما هو عليه.
ولكن الأول مندفع: بأن المضمون هو الدين نفسه، وهو ثابت، والأجل إنما هو من التوابع والحقوق، فمع الرضا باسقاطه من الطرفين يسقط.
والثاني: بأنه قاعدة كلية لم يدل دليل عليها، مع أنه في الأصل أيضا إذا تراضيا وأوقعا العقد عليه يصح.