____________________
جملة من فروع الاقرار الثالث: في جملة من فروع الاقرار:
1 - (ولو قال: هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم للثاني القيمة) لأنه صار لمن أقر له أولا، فباقراره أتلف على الثاني ماله الذي أقر به ثانيا. هكذا استدل له.
ولكن بما أن بل للاضراب، وأن الانسان قد يسهو وقد يغلط فيستدرك ببل، فالأظهر كونه للثاني خاصة لعدم انعقاد الظهور التام لإقراره للأول ما دام كونه مشغولا بالكلام وبعد ذكر بل التي هي قرينة على الاشتباه والخطأ، فلا يصدق على ما ذكره أولا الاقرار بكونه للأول.
2 - (ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد) لأن الألفاظ في الاقرار تحمل على ما يفهم منها بحسب المتفاهم العرفي في المحاورات، وليس إلا ذلك (ومع التعذر) يرجع (إلى تفسيره) بلا خلاف، ولو تعذر الرجوع إليه حمل على الأقل لأنه المتيقن 3 - (ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف) أخذا بالمتيقن، فلو قال لزيد عندي ثوب في منديل أو زيت في جرة أو حنطة في سفينة وما شا كل، لم يكن اقرارا بالظرف، لاحتمال أن يكون مراده في منديل وجرة وسفينة لي، وكذا العكس كما لو قال: لزيد عندي غمد فيه سيف، يكون اقرارا بالظرف دون المظروف.
4 - (ولو قال): له علي (قفيز حنطة) مثلا، (بل قفيز شعير) فالمشهور بينهم:
أنه (لزمه القفيزان) ويجري فيه ما ذكرناه في الفرع الأول، وعليه فلا يلزمه إلا قفيز
1 - (ولو قال: هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم للثاني القيمة) لأنه صار لمن أقر له أولا، فباقراره أتلف على الثاني ماله الذي أقر به ثانيا. هكذا استدل له.
ولكن بما أن بل للاضراب، وأن الانسان قد يسهو وقد يغلط فيستدرك ببل، فالأظهر كونه للثاني خاصة لعدم انعقاد الظهور التام لإقراره للأول ما دام كونه مشغولا بالكلام وبعد ذكر بل التي هي قرينة على الاشتباه والخطأ، فلا يصدق على ما ذكره أولا الاقرار بكونه للأول.
2 - (ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد) لأن الألفاظ في الاقرار تحمل على ما يفهم منها بحسب المتفاهم العرفي في المحاورات، وليس إلا ذلك (ومع التعذر) يرجع (إلى تفسيره) بلا خلاف، ولو تعذر الرجوع إليه حمل على الأقل لأنه المتيقن 3 - (ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف) أخذا بالمتيقن، فلو قال لزيد عندي ثوب في منديل أو زيت في جرة أو حنطة في سفينة وما شا كل، لم يكن اقرارا بالظرف، لاحتمال أن يكون مراده في منديل وجرة وسفينة لي، وكذا العكس كما لو قال: لزيد عندي غمد فيه سيف، يكون اقرارا بالظرف دون المظروف.
4 - (ولو قال): له علي (قفيز حنطة) مثلا، (بل قفيز شعير) فالمشهور بينهم:
أنه (لزمه القفيزان) ويجري فيه ما ذكرناه في الفرع الأول، وعليه فلا يلزمه إلا قفيز