____________________
أقواهما الأول، أما إذا قلنا بعدم خروج المال عن ملكه بالوقف فواضح، وأما على القول بخروجه عن ملكه فلأنه إنما يخرج في مدة محدودة واقعا علم بها أم لم يعلم، فهو في تلك المدة للعين من بعد تلك المدة بالملكية، نظير الوجوب المعلق، فعند موته ينتقل تلك إلى ورثته، وعلى هذا لو وقف على ولديه وبعد موته مات أحد الولدين عن ولد قبل الانقراض، يشترك مع الولد الباقي ابن أخيه لتلقيه من أبيه.
شرائط الموقوف القسم الثاني: شرائط الموقوف.
(و) هي أمور: أحدها: (أن يكون عينا) فلا يصح وقف المنفعة، كأن استأجر دارا عشرين سنة وأراد أن يجعل منفعتها - وهي قابليتها لأن يسكن فيها - وقفا مع بقاء العين على ملك مالكها طلقا، ولا وقف الدين كما إذا كان له على الغير عشر شياة مثلا، لا يصح أن يجعلها وقفا قبل قبضها من ذلك الغير، وكذا لا يصح وقف الكلي في الذمة - أي ذمة الواقف نفسه - بلا خلاف في شئ من تلكم وعن الغنية: الاجماع في الأولين، وفي الجواهر: دعوى اتفاق الأصحاب على الجميع ظاهرا، ولا وقف المبهم، وعن الغنية: الاجماع عليه أيضا، فالكلام في مواضع:
1 - في وقف المنفعة، والظاهر تمامية ما أفادوه من عدم صحة وقفها، لأن الوقف كما عرفت عبارة عن تحبيس الأصل واطلاق المنفعة، وهذا لا يتصور في المنفعة، فإن الانتفاع بها إنما يكون باتلافها، فلا يتصور فيها تحبيس الأصل، إذ الأصل حينئذ هي المنفعة.
2 - في وقف الدين، كما لو كان له دين على غيره فأراد وقفه، فاستدل لعدم
شرائط الموقوف القسم الثاني: شرائط الموقوف.
(و) هي أمور: أحدها: (أن يكون عينا) فلا يصح وقف المنفعة، كأن استأجر دارا عشرين سنة وأراد أن يجعل منفعتها - وهي قابليتها لأن يسكن فيها - وقفا مع بقاء العين على ملك مالكها طلقا، ولا وقف الدين كما إذا كان له على الغير عشر شياة مثلا، لا يصح أن يجعلها وقفا قبل قبضها من ذلك الغير، وكذا لا يصح وقف الكلي في الذمة - أي ذمة الواقف نفسه - بلا خلاف في شئ من تلكم وعن الغنية: الاجماع في الأولين، وفي الجواهر: دعوى اتفاق الأصحاب على الجميع ظاهرا، ولا وقف المبهم، وعن الغنية: الاجماع عليه أيضا، فالكلام في مواضع:
1 - في وقف المنفعة، والظاهر تمامية ما أفادوه من عدم صحة وقفها، لأن الوقف كما عرفت عبارة عن تحبيس الأصل واطلاق المنفعة، وهذا لا يتصور في المنفعة، فإن الانتفاع بها إنما يكون باتلافها، فلا يتصور فيها تحبيس الأصل، إذ الأصل حينئذ هي المنفعة.
2 - في وقف الدين، كما لو كان له دين على غيره فأراد وقفه، فاستدل لعدم