____________________
ظاهرة في المطلوب، وكون أكثر الفقه ثابتة، بالظواهر، واثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري وإن كان مخالفا لقاعدة السلطنة (1) لكنها كسائر القواعد الشرعية قابلة للتقييد، فما المانع من تقييدها بالنصوص المتقدمة والأحكام الضرورية والحرجية وإن كانت مرفوعة إلا أن المدار على الضرر أو الحرج الشخصي لا النوعي، فالأظهر عدم جواز الرد إلا إذا استلزم الضرر أو الحرج، فترتفع حينئذ حرمة الرد كساير الأحكام الشرعية.
الوصية تبطل بخيانة الوصي 10 - (ولو خان) الوصي (استبدل به الحاكم) أمينا بلا خلاف فيه، بل في المسالك: إنما يتوقف عزله على عزل الحاكم لو لم نشترط عدالته، فللحاكم حينئذ أن يعزل الخائن مراعاة لحق الأطفال وأموال الصدقات ونحوها، وأما إذا اشترطنا عدالته فإنما ينعزل بنفس الفسق وإن لم يعزله الحاكم، وهو متين، ولكن عرفت عدم اشتراط العدالة.
واستدل لجواز عزل الحاكم: بأن من وظائفه حفظ أموال القاصرين وحقوقهم:
وأموال الصدقات ونحوها.
وفيه: إن غاية ما يقتضيه ذلك منع الحاكم له عن استقلاله بالتصرف، بل يجعل عليه ناظرا منفذا للوصاية معه على وجهها.
وأما دعوى أنه يفهم من الموصي اشتراط وصايته بأمانته، وأنه متى خان لم يكن وصيا، فيردها: أن الآثار الوضعية تابعة للانشاء ولا ترتبط بما في النفس من الترجحات،
الوصية تبطل بخيانة الوصي 10 - (ولو خان) الوصي (استبدل به الحاكم) أمينا بلا خلاف فيه، بل في المسالك: إنما يتوقف عزله على عزل الحاكم لو لم نشترط عدالته، فللحاكم حينئذ أن يعزل الخائن مراعاة لحق الأطفال وأموال الصدقات ونحوها، وأما إذا اشترطنا عدالته فإنما ينعزل بنفس الفسق وإن لم يعزله الحاكم، وهو متين، ولكن عرفت عدم اشتراط العدالة.
واستدل لجواز عزل الحاكم: بأن من وظائفه حفظ أموال القاصرين وحقوقهم:
وأموال الصدقات ونحوها.
وفيه: إن غاية ما يقتضيه ذلك منع الحاكم له عن استقلاله بالتصرف، بل يجعل عليه ناظرا منفذا للوصاية معه على وجهها.
وأما دعوى أنه يفهم من الموصي اشتراط وصايته بأمانته، وأنه متى خان لم يكن وصيا، فيردها: أن الآثار الوضعية تابعة للانشاء ولا ترتبط بما في النفس من الترجحات،