____________________
تصدق أو أوصى على حد معروف فهو جائز (1).
وموثق جميل بن دراج عن أحدهما (عليه السلام): يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم (2).
وموثق الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال (عليه السلام): نعم إذا وضعها في موضع الصدقة (3). ونحوها غيرها.
وإلا يراد عليها بمخالفتها للقواعد وإلا والاحتياط والأصل كما ترى، ولكن يرد على الاستدلال بها: إن كون المراد بالصدقة المعنى الأعم غير ظاهر والمتيقن منها الصدقة بالمعنى الأخص فالأظهر عدم صحة وقفه - نعم - إذا أوصى بالوقف صح عنه وقف الوصي - لكنه خارج عن محل الكلام.
حكم الوقف على من سيوجد القسم الرابع: شرائط الموقوف عليه.
(و) هي أمور: أحدها: (وجود الموقوف عليه) فلا يصح الوقف على المعدوم، كما لو وقف على ابن زيد بتخيل أن له ابنا فتبين عدمه، والمشهور عدم جواز الوقف على من سيوجد، بل ظاهر هم الاجماع على عدم جوازه.
وعللوه بأن الملكية صفة وجودية تستدعي محلا موجودا.
وأورد عليه في ملحقات العروة: أولا: بالنقض بما إذا كان تبعا لموجود، فإنهم
وموثق جميل بن دراج عن أحدهما (عليه السلام): يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم (2).
وموثق الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال (عليه السلام): نعم إذا وضعها في موضع الصدقة (3). ونحوها غيرها.
وإلا يراد عليها بمخالفتها للقواعد وإلا والاحتياط والأصل كما ترى، ولكن يرد على الاستدلال بها: إن كون المراد بالصدقة المعنى الأعم غير ظاهر والمتيقن منها الصدقة بالمعنى الأخص فالأظهر عدم صحة وقفه - نعم - إذا أوصى بالوقف صح عنه وقف الوصي - لكنه خارج عن محل الكلام.
حكم الوقف على من سيوجد القسم الرابع: شرائط الموقوف عليه.
(و) هي أمور: أحدها: (وجود الموقوف عليه) فلا يصح الوقف على المعدوم، كما لو وقف على ابن زيد بتخيل أن له ابنا فتبين عدمه، والمشهور عدم جواز الوقف على من سيوجد، بل ظاهر هم الاجماع على عدم جوازه.
وعللوه بأن الملكية صفة وجودية تستدعي محلا موجودا.
وأورد عليه في ملحقات العروة: أولا: بالنقض بما إذا كان تبعا لموجود، فإنهم