____________________
الحبس الخامسة: في الحبس، ولم يتعرض الأكثر لأحكامه مستوفى، ولم يتعرضوا لعقده ولا لاعتبار القبض فيه وما شاكل (و) إنما ذكروا ضابط صنف من الحبس، قالوا: (كل ما يصح وقفه يصح اعماره كالملك والعبد والأثاث).
والحق أن يقال: إن كل ما يصح وقفه يصح حبسه لعموم أدلة لزوم الوفاء بالعقد، وما دل على صحة الوقف ولزومه بناء على ما تقدم من عدم أخذ الدوام في الوقف، وعليه فجميع ما ذكرناه من الأحكام والشروط في الوقف جارية في الحبس، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في شئ منها، ولعله لذلك لم يستوفوا أحكامه في المقام، وقد مر في بعض مسائل الوقف ما يوضح ذلك.
(و) إنما الكلام في المقام في موردين:
الأول: في اعمار غير الدار كما إذا حبس فرسه مثلا مدة عمر المالك أو المحبوس له، والظاهر صحته لعموم الأدلة، ولخصوص صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها. الحديث (1).
وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم يخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتباق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها، ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر
والحق أن يقال: إن كل ما يصح وقفه يصح حبسه لعموم أدلة لزوم الوفاء بالعقد، وما دل على صحة الوقف ولزومه بناء على ما تقدم من عدم أخذ الدوام في الوقف، وعليه فجميع ما ذكرناه من الأحكام والشروط في الوقف جارية في الحبس، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في شئ منها، ولعله لذلك لم يستوفوا أحكامه في المقام، وقد مر في بعض مسائل الوقف ما يوضح ذلك.
(و) إنما الكلام في المقام في موردين:
الأول: في اعمار غير الدار كما إذا حبس فرسه مثلا مدة عمر المالك أو المحبوس له، والظاهر صحته لعموم الأدلة، ولخصوص صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها. الحديث (1).
وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم يخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتباق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها، ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر