____________________
فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة والخسران على من هو عليه بمنزلة الابراء، أما قبله فلا لمنافاته لوضع الشركة شرعا، والمستند صحيحة أبي الصباح، ثم نقل الخبر المتقدم، ثم قال: وهذا الخبر مشعر بما شرطناه من كون الشرط عند الانتهاء لا كما أطلق المصنف ره. انتهى.
وتقدمه في ذلك المحقق الشيخ علي في محكي شرح القواعد.
فإنه يرد عليهما: إن الصلح المذكور إن كان مخالفا لوضع الشركة مقتض للشركة في الربح والخسران مع عدم ايقاع عقد أو ايقاع، أما معه فلا تكون الشركة مقتضية لها كما لا يخفى.
نعم في الصلح في الأثناء أو الابتداء بالنسبة إلى ما يتحقق بعد من الربح والخسران اشكال من ناحية عدم المتعلق، إلا أنه يندفع بالصلح المشروط، الذي لا اجماع على بطلانه.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام من الخلط والاشتباه.
لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما السادسة: (ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما، والآخر أحدهما، أعطى الآخر نصف درهم) بلا خلاف فيه في الجملة.
والكلام تارة: فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى في النصوص الخاصة.
وتقدمه في ذلك المحقق الشيخ علي في محكي شرح القواعد.
فإنه يرد عليهما: إن الصلح المذكور إن كان مخالفا لوضع الشركة مقتض للشركة في الربح والخسران مع عدم ايقاع عقد أو ايقاع، أما معه فلا تكون الشركة مقتضية لها كما لا يخفى.
نعم في الصلح في الأثناء أو الابتداء بالنسبة إلى ما يتحقق بعد من الربح والخسران اشكال من ناحية عدم المتعلق، إلا أنه يندفع بالصلح المشروط، الذي لا اجماع على بطلانه.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام من الخلط والاشتباه.
لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما السادسة: (ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما، والآخر أحدهما، أعطى الآخر نصف درهم) بلا خلاف فيه في الجملة.
والكلام تارة: فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى في النصوص الخاصة.