____________________
الثالث: (السفه، ويحجر عليه في ماله خاصة).
وفي الجواهر: الضابط المنع من التصرفات المالية بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل عن مجمع البرهان دعواه وجه المنع الآية المتقدمة، وجملة من النصوص، ووجه عدم المنع في غيرها اطلاق أدلة تلك التصرفات بعد اختصاص دليل المنع بالتصرف المالي، والكلام في بعض التصرفات كالخلع أنه تصرف ممنوع عنه لكونه ماليا، أو غير ممنوع عنه موكول إلى محله.
الرابع من أسباب الحجر: (الملك، فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح).
(الخامس: المرض وتمضي وصيته) أي المريض كالصحيح (في الثلث خاصة) اجماعا، وسيأتي الكلام فيه في الوصية.
منجزات المريض تخرج من أصل المال (و) إنما الكلام في المقام في (منجزاته المتبرع بها كذلك) في أنها من الأصل أو الثلث، ومحل النزاع التبرعات، فالمعاوضات حتى ما كان منها من قبيل البيع بأقل من ثمن المثل خارجة عن محل الكلام، والمراد بالمنجزة المعجلة في حال الحياة كالهبة والعتق وما شاكل، وفيه قولان:
1 - إنها من الأصل، ذهب إليه جماعة من المتقدمين: كالكليني، والصدوق،
وفي الجواهر: الضابط المنع من التصرفات المالية بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل عن مجمع البرهان دعواه وجه المنع الآية المتقدمة، وجملة من النصوص، ووجه عدم المنع في غيرها اطلاق أدلة تلك التصرفات بعد اختصاص دليل المنع بالتصرف المالي، والكلام في بعض التصرفات كالخلع أنه تصرف ممنوع عنه لكونه ماليا، أو غير ممنوع عنه موكول إلى محله.
الرابع من أسباب الحجر: (الملك، فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح).
(الخامس: المرض وتمضي وصيته) أي المريض كالصحيح (في الثلث خاصة) اجماعا، وسيأتي الكلام فيه في الوصية.
منجزات المريض تخرج من أصل المال (و) إنما الكلام في المقام في (منجزاته المتبرع بها كذلك) في أنها من الأصل أو الثلث، ومحل النزاع التبرعات، فالمعاوضات حتى ما كان منها من قبيل البيع بأقل من ثمن المثل خارجة عن محل الكلام، والمراد بالمنجزة المعجلة في حال الحياة كالهبة والعتق وما شاكل، وفيه قولان:
1 - إنها من الأصل، ذهب إليه جماعة من المتقدمين: كالكليني، والصدوق،