____________________
بيان ما يعتبر في المقر له الثالث: المقر له (و) قد طفحت كلما تهم بأنه يشترط (في المقر له أهلية التملك)، إذ مع عدمها يلغو الاقرار فلا عبرة به، فلو أقر بشئ لجماد بطل.
فهل يقبل الاقرار للحمل أم لا؟ فيه تفصيل، إذ تارة يبين سببا يفيد الملك له كوصية أو إرث يمكن في حقه، وأخرى يبين سببا لا يفيد الملك له كالجناية والمعاملة معه وما شاكل، وثالثة لا يبين سببا.
أما في الصورة الأولى: فالظاهر صحة اقراره، لأنه يملك وإن كان استقرار ملكه له مشروطا بسقوطه حال حياته، فلو قال إن للحمل دينا في ذمتي لوصية مثلا ملك الحمل ذلك بالفعل، وإن لم يكن مستقرا، وليس من قبيل الاقرار على حق ثابت في المستقبل - لفرض مالكيته - ويمكن أن يقال: إنه اقرار بوصية أو سبب للإرث، وهما أمران سابقان على الاقرار.
وأما في الصورة الثانية: فالوجه الصحة عند المصنف ره والمحقق والشهيدين وسيد الرياض، بل نسبه ثاني الشهيدين إلى الأكثر، قالوا: نظرا إلى مبتدأ الاقرار والغاء ما يبطله نحو غيره من صور تعقيب الاقرار بالمنافي.
وأورد عليه: بأن الكلام كالجملة الواحدة، ولا يتم إلا بآخره، وقد نافي أوله فلا عبرة به كالاقرار المعلق على الشرط.
وأجابوا عنه: بأن كون الكلام كالجملة الواحدة يتم فيما هو من متمماته كالشرط والصفة لا فيما لا تعلق به، بل ينافيه، ومن ثم أجمعوا على بطلان المعلق دون المعقب بالمنافي.
فهل يقبل الاقرار للحمل أم لا؟ فيه تفصيل، إذ تارة يبين سببا يفيد الملك له كوصية أو إرث يمكن في حقه، وأخرى يبين سببا لا يفيد الملك له كالجناية والمعاملة معه وما شاكل، وثالثة لا يبين سببا.
أما في الصورة الأولى: فالظاهر صحة اقراره، لأنه يملك وإن كان استقرار ملكه له مشروطا بسقوطه حال حياته، فلو قال إن للحمل دينا في ذمتي لوصية مثلا ملك الحمل ذلك بالفعل، وإن لم يكن مستقرا، وليس من قبيل الاقرار على حق ثابت في المستقبل - لفرض مالكيته - ويمكن أن يقال: إنه اقرار بوصية أو سبب للإرث، وهما أمران سابقان على الاقرار.
وأما في الصورة الثانية: فالوجه الصحة عند المصنف ره والمحقق والشهيدين وسيد الرياض، بل نسبه ثاني الشهيدين إلى الأكثر، قالوا: نظرا إلى مبتدأ الاقرار والغاء ما يبطله نحو غيره من صور تعقيب الاقرار بالمنافي.
وأورد عليه: بأن الكلام كالجملة الواحدة، ولا يتم إلا بآخره، وقد نافي أوله فلا عبرة به كالاقرار المعلق على الشرط.
وأجابوا عنه: بأن كون الكلام كالجملة الواحدة يتم فيما هو من متمماته كالشرط والصفة لا فيما لا تعلق به، بل ينافيه، ومن ثم أجمعوا على بطلان المعلق دون المعقب بالمنافي.