____________________
المقر له) وادعى الآخر (انتزعه الحاكم) من المقر إلى أن يظهر مالكه لأنه ولي من لا ولي له.
(وأقره في يده بعد يمينه) لأنه مكلف بايصاله إلى مالكه بدس ونحوه، وبالحلف تسقط دعوى المقر له.
9 - (ولو أنكر المقر له بالعبد قال الشيخ رضي الله عنه: يعتق وفيه نظر).
10 - (ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الاحلاف).
الاقرار بالولد بقي في المقام (مسائل: الأولى يشترط في الاقرار بالولد) مضافا إلى ما تقدم اعتباره أمور ثلاثة: (امكان البنوة، والجهالة، وعدم المنازع) بلا خلاف في شئ من تلكم وإن اختلفت تعبيرات القوم عنها.
أقول: إن الأخبار الواردة في ثبوت النسب بالاقرار وإن كانت مطلقة، لاحظ خبر السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا (1).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هذا ابني، والرجل يسبى فيلقي أخاه فيقول: هو أخي، وليس لهم بينة - إلى أن قال - فقال: سبحان الله، إذا جاءت بابنها
(وأقره في يده بعد يمينه) لأنه مكلف بايصاله إلى مالكه بدس ونحوه، وبالحلف تسقط دعوى المقر له.
9 - (ولو أنكر المقر له بالعبد قال الشيخ رضي الله عنه: يعتق وفيه نظر).
10 - (ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الاحلاف).
الاقرار بالولد بقي في المقام (مسائل: الأولى يشترط في الاقرار بالولد) مضافا إلى ما تقدم اعتباره أمور ثلاثة: (امكان البنوة، والجهالة، وعدم المنازع) بلا خلاف في شئ من تلكم وإن اختلفت تعبيرات القوم عنها.
أقول: إن الأخبار الواردة في ثبوت النسب بالاقرار وإن كانت مطلقة، لاحظ خبر السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا (1).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هذا ابني، والرجل يسبى فيلقي أخاه فيقول: هو أخي، وليس لهم بينة - إلى أن قال - فقال: سبحان الله، إذا جاءت بابنها