____________________
الوصية بالفعل والكتابة (و) الثانية: الأظهر أنه يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ لاطلاق الأدلة، بل (يكفي) كل فعل دال عليا، حتى (الإشارة والكتابة مع قرينة الإرادة) ولو في حال الاخيتار.
أما الانشاء بالفعل غير الكتابة فلما مر في أبواب العقود المتقدمة من أن جريان المعاطاة - والمراد بها الانشاء بالفعل - مما تقتضيه القاعدة، أي اطلاق أدلة المعاملات بالمعنى الأعم.
فإن قيل: إن الوصية اتفقوا على أنها من القعود والعقد لا يتحقق بالفعل.
قلنا: إن الوصية اتفقوا على أنها من العقود والعقد لا يتحقق بالفعل.
قلنا: إنها ليست من العقود كما مر، مع أن العقد ليس من مقولة اللفظ، بل هو من مقولة المعنى، وحقيقته ربط أحد الالتزامين بالآخر، واللفظ كالفعل مبرز له لا أنه مصداق له.
وأما الانشاء بالإشارة فالأمر فيه أوضح من الانشاء بسائر الأفعال، ولا ينبغي التوقف في صحة انشاء الوصية بها لما نرى بالوجدان أن العقلاء في مقام تفيهم مراداتهم من الأمر والنهي وغيرهما يبرزونها بالإشارة، وليس الانشاء إلا ابراز الأمر النفساني بداعي تنفيذ العقلاء والشارع ذلك الأمر، وليست هي كالاعطاء ذا وجوه كي يقال إنها قاصرة عن إفادة المطلوب، وعليه فمقتضى العمومات قيامها مقام اللفظ وصحة الوصية بالإشارة حتى على القول بعدم صحة الانشاء بالفعل.
(و) لا فرق في ذلك بين (التعذر لفظا) والتمكن منه، فما في المتن وعن غيره من التقييد بالتعذر، بل وبعدم القدرة على التوكيل، ولا وجه له، وما عن جامع المقاصد
أما الانشاء بالفعل غير الكتابة فلما مر في أبواب العقود المتقدمة من أن جريان المعاطاة - والمراد بها الانشاء بالفعل - مما تقتضيه القاعدة، أي اطلاق أدلة المعاملات بالمعنى الأعم.
فإن قيل: إن الوصية اتفقوا على أنها من القعود والعقد لا يتحقق بالفعل.
قلنا: إن الوصية اتفقوا على أنها من العقود والعقد لا يتحقق بالفعل.
قلنا: إنها ليست من العقود كما مر، مع أن العقد ليس من مقولة اللفظ، بل هو من مقولة المعنى، وحقيقته ربط أحد الالتزامين بالآخر، واللفظ كالفعل مبرز له لا أنه مصداق له.
وأما الانشاء بالإشارة فالأمر فيه أوضح من الانشاء بسائر الأفعال، ولا ينبغي التوقف في صحة انشاء الوصية بها لما نرى بالوجدان أن العقلاء في مقام تفيهم مراداتهم من الأمر والنهي وغيرهما يبرزونها بالإشارة، وليس الانشاء إلا ابراز الأمر النفساني بداعي تنفيذ العقلاء والشارع ذلك الأمر، وليست هي كالاعطاء ذا وجوه كي يقال إنها قاصرة عن إفادة المطلوب، وعليه فمقتضى العمومات قيامها مقام اللفظ وصحة الوصية بالإشارة حتى على القول بعدم صحة الانشاء بالفعل.
(و) لا فرق في ذلك بين (التعذر لفظا) والتمكن منه، فما في المتن وعن غيره من التقييد بالتعذر، بل وبعدم القدرة على التوكيل، ولا وجه له، وما عن جامع المقاصد