____________________
فإن قيل: إنه في الفرض السابق تجري أصالة عدم الوقف على الإناث، ويترتب عليه كونه بتمامه للذكور.
قلنا: إن هذا الأصل لا يثبت كون تمام المال للذكور لعدم حجيته في مثبتاته، بل الأصل بالنسبة إلى الزائد عن النصف عدم الوقف للذكور.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقق القمي ره حيث بنى على أنه يقسم المال على الجميع بالسوية، اللهم إلا أن يقال: إن مورد كلامه قده ما إذا لم يعلم أنه وقف على الذكور خاصة أو على الإناث كذلك، أو أنه لمطلق أولاده كما هو المفروض في سؤال ذكر ذلك جوابا عنه، وحينئذ ما أفاده متين لكون المال حينئذ مرددا بين طائفتين، ومقتضى قاعدة العدل والانصاف توزيع المال بينهم بالسوية.
السكنى والعمرى والرقبى خاتمة: في مسائل تتعلق بالسكنى والعمرى والرقبى.
وهي بأجمعها ثابتة بالاجماع، والنصوص المستفيضة الآتية جملة منها والكلام فيها في طي مسائل:
الأولى: (يفتقر السكني والعمرى) والرقبى (إلى ايجاب وقبول) بلا خلاف إلا فيما لو أطلقها ولم يقترنها بالعمر أو مدة، فاحتمل بعضهم عدم احتياجها حينئذ إلى القبول.
ومستند الحكم: إن الأصل عدم انتقال شئ إلى ملك الغير بدون قبوله.
واستدل لعدم الاحتياج إلى القبول في صورة الاطلاق بأنها حينئذ بمعنى إباحة السكنى لجواز الرجوع فيها متى شاء كما سيجئ.
قلنا: إن هذا الأصل لا يثبت كون تمام المال للذكور لعدم حجيته في مثبتاته، بل الأصل بالنسبة إلى الزائد عن النصف عدم الوقف للذكور.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقق القمي ره حيث بنى على أنه يقسم المال على الجميع بالسوية، اللهم إلا أن يقال: إن مورد كلامه قده ما إذا لم يعلم أنه وقف على الذكور خاصة أو على الإناث كذلك، أو أنه لمطلق أولاده كما هو المفروض في سؤال ذكر ذلك جوابا عنه، وحينئذ ما أفاده متين لكون المال حينئذ مرددا بين طائفتين، ومقتضى قاعدة العدل والانصاف توزيع المال بينهم بالسوية.
السكنى والعمرى والرقبى خاتمة: في مسائل تتعلق بالسكنى والعمرى والرقبى.
وهي بأجمعها ثابتة بالاجماع، والنصوص المستفيضة الآتية جملة منها والكلام فيها في طي مسائل:
الأولى: (يفتقر السكني والعمرى) والرقبى (إلى ايجاب وقبول) بلا خلاف إلا فيما لو أطلقها ولم يقترنها بالعمر أو مدة، فاحتمل بعضهم عدم احتياجها حينئذ إلى القبول.
ومستند الحكم: إن الأصل عدم انتقال شئ إلى ملك الغير بدون قبوله.
واستدل لعدم الاحتياج إلى القبول في صورة الاطلاق بأنها حينئذ بمعنى إباحة السكنى لجواز الرجوع فيها متى شاء كما سيجئ.