____________________
والشيخين، والسيدين، والقاضي، وبني إدريس، والبراج، وسعيد، وغيرهم، وجماعة من المتأخرين.
وعن كشف الرموز: نسبته إلى الأكثر، وفي الرياض أنه المشهور بين القدماء ظاهرا، بل لعله لا شبهة فيه، بل ادعى السيدان في بحث الهبة أن عليه اجماع الإمامية وجعله في السرائر الأظهر في المذهب مشعرا بالشهرة عليه لا أقل.
2 - ما عن الإسكافي، والصدوق في أحد قوليه، وأبي علي، والشيخ في المبسوط، والمصنف ره، والشهيدين والكركي: أنه كما تخرج الوصية من الثلث، وكذلك التبرعات المنجزة، وفي المسالك: واختاره عامة المتأخرين ومنهم المصنف.
ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوص، ومعها لا يصغى إلى ما استدل به للأول:
بأنه مالك تصرف في ماله فكان ماضيا، وباستصحاب الصحة، وأصالة الجواز، وبأنه لولا صحتها لما لزمته بالبرة، والتالي باطل، فكذا المقدم.
ولا إلى ما استدل به للثاني من الوجوه الاستحسانية، فالمتعين هو ملاحظة النصوص، ولا بد أولا من نقل ما استدل به لكل من القولين، فإن تم دلالة كل من الطائفتين على ما استدل بها له وسندها، ولم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد أ والظاهر على النص - يلاحظ ما تقتضيه أخبار الترجيح.
أما النصوص الدالة على أنها من الأصل فكثيرة، لاحظ حسن أبي شعيب المحامل - أو صحيحه - عن أبي عبد الله (عليه السلام): الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه (1).
وما في الجواهر من أنه ليس صريحا في شمول الأحقية للتنجيز، فيمكن حمله
وعن كشف الرموز: نسبته إلى الأكثر، وفي الرياض أنه المشهور بين القدماء ظاهرا، بل لعله لا شبهة فيه، بل ادعى السيدان في بحث الهبة أن عليه اجماع الإمامية وجعله في السرائر الأظهر في المذهب مشعرا بالشهرة عليه لا أقل.
2 - ما عن الإسكافي، والصدوق في أحد قوليه، وأبي علي، والشيخ في المبسوط، والمصنف ره، والشهيدين والكركي: أنه كما تخرج الوصية من الثلث، وكذلك التبرعات المنجزة، وفي المسالك: واختاره عامة المتأخرين ومنهم المصنف.
ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوص، ومعها لا يصغى إلى ما استدل به للأول:
بأنه مالك تصرف في ماله فكان ماضيا، وباستصحاب الصحة، وأصالة الجواز، وبأنه لولا صحتها لما لزمته بالبرة، والتالي باطل، فكذا المقدم.
ولا إلى ما استدل به للثاني من الوجوه الاستحسانية، فالمتعين هو ملاحظة النصوص، ولا بد أولا من نقل ما استدل به لكل من القولين، فإن تم دلالة كل من الطائفتين على ما استدل بها له وسندها، ولم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد أ والظاهر على النص - يلاحظ ما تقتضيه أخبار الترجيح.
أما النصوص الدالة على أنها من الأصل فكثيرة، لاحظ حسن أبي شعيب المحامل - أو صحيحه - عن أبي عبد الله (عليه السلام): الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه (1).
وما في الجواهر من أنه ليس صريحا في شمول الأحقية للتنجيز، فيمكن حمله