____________________
حكم اشتراط الزيادة فيه الثالثة (ويحرم له اشتراط زيادة) في (القدر أو الصفة) بلا خلاف فيه في الجملة والنصوص الكثيرة شاهدة به، لاحظ خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر فقال (عليه السلام): هذا الربا المحض (1).
وخبر خالد بن الحجاج: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضانيها مائة وزنا قال (عليه السلام): لا بأس ما لم يشترط، قال: جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك؟
قال (عليه السلام): لا بأس إذا لم يكن بشرط (3).
وحسن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد عرفت أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن يحمل له فضلها فقال (عليه السلام): لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط (4).
وخبر خالد بن الحجاج: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضانيها مائة وزنا قال (عليه السلام): لا بأس ما لم يشترط، قال: جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك؟
قال (عليه السلام): لا بأس إذا لم يكن بشرط (3).
وحسن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد عرفت أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن يحمل له فضلها فقال (عليه السلام): لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط (4).