____________________
الثالثة: المعروف بين الأصحاب: أنه لو أوصى له بشيئين بايجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما ورد الآخر صح فيما قبل وبطل فيما رد، وكذا لو أوصى له بشئ فقيل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر.
واستدل له جماعة منهم الشيخ الأعظم ره: بانحلال العقد على الجملة إلى عقود متعددة كانحلال العقد المشروط إلى ذلك، ولذلك صح تبعض الصفقة كما صح العقد مع فوات وصف الصحة وغيره من الشروط في ضمن العقد.
وأورد عليه: بأنه يعتبر المطابقة بين الايجاب والقبول، وهي مفقودة في المقام.
وأجاب عنه صاحب الجواهر ره تارة: بأن الوصية ليست من العقود المعتبر فيها المطابقة لتحقق اسم العقد الذي هو الايجاب وقبول ذلك بالايجاب بها، وأخرى: بأنه في الوصية لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الايصاء بكل منهما من غير مدخلية لاجتماعهما وانفرادهما. ولعله إلى هذا يرجع ما أفاده المحقق الثاني ره من أن الوصية لما كانت تبرعا محضا لم ترتبط أجزائها بعضها ببعض، فكما يصح قبولها جميعا يصح قبول بعضها.
أقول: أما على المختار من أن الوصية من الايقاعات فالأمر ظاهر، فإن الوصية قد تمت بالايجاب، غاية الأمر أو للموصى له رد الوصية فكما أن له رد الكل له رد البعض، وكذلك على القول بأن القبول من قبيل الشرط لا جزء للعقد.
ودعوى أنه لا اطلاق يشمل الوصية بالبعض، لأن كل جزء وإن كان موضوعا للوصية لكنه في حال الاجتماع ولا يشمل حال الانفراد فلا موضوع لدليل الصحة
واستدل له جماعة منهم الشيخ الأعظم ره: بانحلال العقد على الجملة إلى عقود متعددة كانحلال العقد المشروط إلى ذلك، ولذلك صح تبعض الصفقة كما صح العقد مع فوات وصف الصحة وغيره من الشروط في ضمن العقد.
وأورد عليه: بأنه يعتبر المطابقة بين الايجاب والقبول، وهي مفقودة في المقام.
وأجاب عنه صاحب الجواهر ره تارة: بأن الوصية ليست من العقود المعتبر فيها المطابقة لتحقق اسم العقد الذي هو الايجاب وقبول ذلك بالايجاب بها، وأخرى: بأنه في الوصية لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الايصاء بكل منهما من غير مدخلية لاجتماعهما وانفرادهما. ولعله إلى هذا يرجع ما أفاده المحقق الثاني ره من أن الوصية لما كانت تبرعا محضا لم ترتبط أجزائها بعضها ببعض، فكما يصح قبولها جميعا يصح قبول بعضها.
أقول: أما على المختار من أن الوصية من الايقاعات فالأمر ظاهر، فإن الوصية قد تمت بالايجاب، غاية الأمر أو للموصى له رد الوصية فكما أن له رد الكل له رد البعض، وكذلك على القول بأن القبول من قبيل الشرط لا جزء للعقد.
ودعوى أنه لا اطلاق يشمل الوصية بالبعض، لأن كل جزء وإن كان موضوعا للوصية لكنه في حال الاجتماع ولا يشمل حال الانفراد فلا موضوع لدليل الصحة