____________________
وقف على عنوان عام وجهة عامة و (صار منهم) أو كان منهم حين اجراء الصيغة (جاز له أن يأخذ معهم).
إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها بقي في المقام (مسائل) لا بد من التعرض لها:
(الأولى: إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها) فالمشهور: أنه ب؟ (صرف إلى البر) بل لا خلاف فيه ظاهرا، وإن كان قول المحقق في النافع: وقيل يصرف فر البر، مشعرا بتردده فيه.
نعم فصل في المسالك بين ما لو كان الوقف على مصلحة تنقرض غالبا فيجري عليه حكم منقطع الآخر، وبين ما إذا كانت مما يدوم غالبا، فالمتجه ما ذكره المشهور، وبين ما يكون مشتبه الحال ففي حمله على أي الجهتين نظر.
واستدل للأول: بأن الملك قد خرج عن ملك الواقف، فعوده يحتاج إلى دليل، وليس فالأصل بقائه على الوقفية، وحيث لا يمكن صرفه في المصلحة المعينة فيصرف في وجوه البر.
وبأن الوقف على المصلحة في الحقيقة وقف على المسلمين، وتعذر المصرف الخاص لا يوجب بطلانه بعد أن كان قصده الصرف فيما يكون مصلحة لهم.
ويمكن أن يوجه هذان الوجهان بنحو يسلمان عما أورد عليهما بأن الواقف بحسب ارتكازه حينما يوقف ما يكون باقيا بعد فوات المصلحة الموقوف عليها إلى الأبد قاصد لأن تكون العين الموقوفة محبوسة على المصلحة المعينة مع وجودها وامكان
إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها بقي في المقام (مسائل) لا بد من التعرض لها:
(الأولى: إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها) فالمشهور: أنه ب؟ (صرف إلى البر) بل لا خلاف فيه ظاهرا، وإن كان قول المحقق في النافع: وقيل يصرف فر البر، مشعرا بتردده فيه.
نعم فصل في المسالك بين ما لو كان الوقف على مصلحة تنقرض غالبا فيجري عليه حكم منقطع الآخر، وبين ما إذا كانت مما يدوم غالبا، فالمتجه ما ذكره المشهور، وبين ما يكون مشتبه الحال ففي حمله على أي الجهتين نظر.
واستدل للأول: بأن الملك قد خرج عن ملك الواقف، فعوده يحتاج إلى دليل، وليس فالأصل بقائه على الوقفية، وحيث لا يمكن صرفه في المصلحة المعينة فيصرف في وجوه البر.
وبأن الوقف على المصلحة في الحقيقة وقف على المسلمين، وتعذر المصرف الخاص لا يوجب بطلانه بعد أن كان قصده الصرف فيما يكون مصلحة لهم.
ويمكن أن يوجه هذان الوجهان بنحو يسلمان عما أورد عليهما بأن الواقف بحسب ارتكازه حينما يوقف ما يكون باقيا بعد فوات المصلحة الموقوف عليها إلى الأبد قاصد لأن تكون العين الموقوفة محبوسة على المصلحة المعينة مع وجودها وامكان