____________________
الموصى له المطلب الثالث: في الموصى له.
قالوا: (و) يشترط (وجود الموصي له) حال الوصية، فلو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية لم تصح، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة في الزمان المستقبل، أو لمن يوجد من أولاد فلأن، بلا خلاف أجده في شئ من تلكم، بل عن نهج الحق والتذكرة: الاجماع عليها، كذا في الجواهر.
وعللوه: بأن الوصية تمليك عين أو منفعة كما سلف من تعريفها، والمعدوم غير قابل للتمليك.
ويرد عليهم: أولا: ذلك لو تم لاقتضى وجود الموصى له حين موت الموصي لا حين الوصية، فإن ظرف التملك هو حين الموت وأما قبله فالمال باق على ملك الموصي.
وثانيا: أنه لا يتم فيما إذا أوصى بشئ لمن سيوجد بنحو تعليق التملك على وجوده. ودعوى أنه يلزم بقاء الملك من حين الموت إلى زمان وجود الموصى له بلا مالك، فيها: أنه لا محذور في ذلك، وكم أموال بلا مالك، فليكن هذا منها، غاية الأمر من جهة تعلق الوصية به لا يكون من قبيل المباحات الأصلية كي يكون لكل أحد أن يتملكه.
وثالثا: إن الملكية من الأمور الاعتبارية، ووجودها عين الاعتبار العقلائي، فكما أن المملوك قد يكون كليا، والمالك أيضا كذلك، لا مانع من الالتزام بمالكية الميت، وآثر اعتبار الملكية له انتقاله منه إلى ورثته.
وفي الجواهر استدل له: بأن اطلاقات الوصية في الكتاب والسنة منصرفة إلى
قالوا: (و) يشترط (وجود الموصي له) حال الوصية، فلو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية لم تصح، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة في الزمان المستقبل، أو لمن يوجد من أولاد فلأن، بلا خلاف أجده في شئ من تلكم، بل عن نهج الحق والتذكرة: الاجماع عليها، كذا في الجواهر.
وعللوه: بأن الوصية تمليك عين أو منفعة كما سلف من تعريفها، والمعدوم غير قابل للتمليك.
ويرد عليهم: أولا: ذلك لو تم لاقتضى وجود الموصى له حين موت الموصي لا حين الوصية، فإن ظرف التملك هو حين الموت وأما قبله فالمال باق على ملك الموصي.
وثانيا: أنه لا يتم فيما إذا أوصى بشئ لمن سيوجد بنحو تعليق التملك على وجوده. ودعوى أنه يلزم بقاء الملك من حين الموت إلى زمان وجود الموصى له بلا مالك، فيها: أنه لا محذور في ذلك، وكم أموال بلا مالك، فليكن هذا منها، غاية الأمر من جهة تعلق الوصية به لا يكون من قبيل المباحات الأصلية كي يكون لكل أحد أن يتملكه.
وثالثا: إن الملكية من الأمور الاعتبارية، ووجودها عين الاعتبار العقلائي، فكما أن المملوك قد يكون كليا، والمالك أيضا كذلك، لا مانع من الالتزام بمالكية الميت، وآثر اعتبار الملكية له انتقاله منه إلى ورثته.
وفي الجواهر استدل له: بأن اطلاقات الوصية في الكتاب والسنة منصرفة إلى