____________________
ومنها: ما دل على حصوله بثمان سنين: كموثق (1) الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام): إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره فيما له وقد وجب عليه الفرائض والحدود الحديث. ونحوه غيره وقد ظهر حالها مما مر.
فتحصل: أن الأظهر حصول البلوغ في الذكر باكمال الخمس عشرة.
المورد الثاني في الأنثى، فالمشهور بين الأصحاب: حصول البلوغ لها ببلوغ تسع سنين - أي اكمالها - وفي الجواهر: بل هو الذي استقر عليه المذهب خلافا للشيخ في صوم المبسوط، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر، إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر ووافق المشهور، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها.
وتشهد به نصوص كثيرة: كصحيح الكناسي - أو حسنه - عن الإمام الباقر (عليه السلام): الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت. الحديث (2).
ونحوه حسنه الآخر - أو صحيحه - (3) وموثقا ابن سنان والحسن بن راشد المتقدمان، ونحوها غيرها.
وليس بإزائها خبر سوى خبر غياث المتضمن لأنها لا توطأ لأقل من عشر سنين (4) وهو - مضافا إلى ضعف سنده ومعارضته بالنصوص الكثيرة الدالة على أنها توطأ لتسع سنين (5) - لا يكون نصا ولا ظاهرا في عدم البلوغ قبله، فلا اشكال في الحكم.
فتحصل: أن الأظهر حصول البلوغ في الذكر باكمال الخمس عشرة.
المورد الثاني في الأنثى، فالمشهور بين الأصحاب: حصول البلوغ لها ببلوغ تسع سنين - أي اكمالها - وفي الجواهر: بل هو الذي استقر عليه المذهب خلافا للشيخ في صوم المبسوط، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر، إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر ووافق المشهور، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها.
وتشهد به نصوص كثيرة: كصحيح الكناسي - أو حسنه - عن الإمام الباقر (عليه السلام): الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت. الحديث (2).
ونحوه حسنه الآخر - أو صحيحه - (3) وموثقا ابن سنان والحسن بن راشد المتقدمان، ونحوها غيرها.
وليس بإزائها خبر سوى خبر غياث المتضمن لأنها لا توطأ لأقل من عشر سنين (4) وهو - مضافا إلى ضعف سنده ومعارضته بالنصوص الكثيرة الدالة على أنها توطأ لتسع سنين (5) - لا يكون نصا ولا ظاهرا في عدم البلوغ قبله، فلا اشكال في الحكم.