____________________
الوكالة جائزة من الطرفين 4 - (وهي جائزة من الطرفين) بلا خلاف كما عن التذكرة، واجماعا كما عن ظاهر الغنية، فلكل منهما ابطالها، والكلام في موردين:
الأول: في عزل الوكيل نفسه، فالمشهور بينهم أنه ينعزل بمجرد العزل، وأنه لا فرق في بطلان الوكالة بذلك بين اعلام الموكل وعدمه، وصرح جماعة منهم: بأنه يحتمل توقف انعزاله على علم الموكل، وفي ملحقات العروة: الأقوى عدم البطلان بعزله إن لم يكن اجماع، وسبقه في ذلك المحدث البحراني ره، ولم يذكروا لبطلانها بعزل الوكيل نفسه وجها يمكن الاستناد إليه بعد كون الوكالة من العقود.
ومقتضى عموم أدلة لزوم العقد لزومها أيضا، وكونها جائزة من طرف الوكيل، فإن العقد اللازم من طرف والجائز من الطرف الآخر، لا محذور في ثبوته، بل هو موجود كالرهن، فإنه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن، والكتابة عند الشيخ جائزة من طرف العبد ولازمة من طرف المولى، وعلى ذلك فإن كان هناك اجماع وإلا فالأظهر عدم البطلان مطلقا، بل ظاهر النصوص الآتية الحاصرة لبطلان الوكالة بما لو أعلمه بالخروج عدم البطلان بعزل الوكيل نفسه.
ثم إن الكلام في صحة التصرف بالإذن الضمني على فرض القول بالبطلان هو الكلام فيها المتقدم في المسألة الثانية، وقد عرفت في تلك المسألة أن الأظهر عدم الصحة، فكذلك هنا، وللمصنف ره في المسألتين أقوال ثلاثة، ففي القواعد جزم في هذه المسألة بصحة التصرف، وفي تلك المسألة جعل الصحة احتمالا، وفي التذكرة عكس
الأول: في عزل الوكيل نفسه، فالمشهور بينهم أنه ينعزل بمجرد العزل، وأنه لا فرق في بطلان الوكالة بذلك بين اعلام الموكل وعدمه، وصرح جماعة منهم: بأنه يحتمل توقف انعزاله على علم الموكل، وفي ملحقات العروة: الأقوى عدم البطلان بعزله إن لم يكن اجماع، وسبقه في ذلك المحدث البحراني ره، ولم يذكروا لبطلانها بعزل الوكيل نفسه وجها يمكن الاستناد إليه بعد كون الوكالة من العقود.
ومقتضى عموم أدلة لزوم العقد لزومها أيضا، وكونها جائزة من طرف الوكيل، فإن العقد اللازم من طرف والجائز من الطرف الآخر، لا محذور في ثبوته، بل هو موجود كالرهن، فإنه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن، والكتابة عند الشيخ جائزة من طرف العبد ولازمة من طرف المولى، وعلى ذلك فإن كان هناك اجماع وإلا فالأظهر عدم البطلان مطلقا، بل ظاهر النصوص الآتية الحاصرة لبطلان الوكالة بما لو أعلمه بالخروج عدم البطلان بعزل الوكيل نفسه.
ثم إن الكلام في صحة التصرف بالإذن الضمني على فرض القول بالبطلان هو الكلام فيها المتقدم في المسألة الثانية، وقد عرفت في تلك المسألة أن الأظهر عدم الصحة، فكذلك هنا، وللمصنف ره في المسألتين أقوال ثلاثة، ففي القواعد جزم في هذه المسألة بصحة التصرف، وفي تلك المسألة جعل الصحة احتمالا، وفي التذكرة عكس