____________________
الوقف على النفس (و) الشرط الخامس: (اخراجه عن نفسه) بمعنى أن يكون الوقف على غيره، فلو وقف على نفسه بطل، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابنا كما في المسالك والحدائق، وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن السرائر: الاجماع عليه، وهو الحجة فيه، وإلا ففيما ذكروه وجها له نظر بل منع، لأنهم قد استدلوا على اعتباره تارة بعدم تعقل الوقف على النفس لاقتضاء الوقف نقل المنفعة خاصة أو مع العين إلى الموقوف عليه، ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه.
وأخرى: بفحوى النصوص الآتية الدالة على عدم صحة اشتراط العود إليه عند الحاجة.
وثالثة: بخبر طلحة بن زيد عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال (عليه السلام) الحين أخرج منها (1).
ورابعة: بمكاتبة علي بن سليمان إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى - جعلت فداك - لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي فإني أتخوف أن لا ينفد الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه
وأخرى: بفحوى النصوص الآتية الدالة على عدم صحة اشتراط العود إليه عند الحاجة.
وثالثة: بخبر طلحة بن زيد عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال (عليه السلام) الحين أخرج منها (1).
ورابعة: بمكاتبة علي بن سليمان إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى - جعلت فداك - لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي فإني أتخوف أن لا ينفد الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه