____________________
من مرضه صح تبرعه ولا يتوقف على إذن الورثة، وإن مات بعد بمرض آخر أو بغير مرض بلا خلاف فيه بل عليه الاجماع لا صالة عدم الخروج من الأصل إلا ما دل عليه الدليل.
وبه يظهر أن الميزان في المرض هو الذي يصدق عليه عرفا أنه حضره الموت وأتاه ونحو ذلك وإن بقي أيا ما كما أفاده صاحب الجواهر لاختصاص نصوصه بذلك، وليس المدار على المرض المخوف كي يبحث في الطريق إلى معرفة المخوف لعدم أخذه في شئ من الأخبار.
ولو شك في مورد أنه هل يصدق العنوان المأخوذ موضوعا أم لا، يحكم بكونه من الأصل، لأنه الأصل الثابت بما دل على تسلط الانسان على ماله (1)، خرج عنه عنوان صدقه مشكوك فيه من جهة عدم تمييز مفهومه، وفي مثله يتمسك بعموم العام.
ولا يخفى أن المأخوذ في الروايات هو العطية والابراء والعتق، وإنما يتعدى عنها إلى غيرها من المنجزات بعدم القول بالفصل، وعليه فيتعين الاقتصار على المتفق عليه، وهو ما جعله ضابطا له في المسالك، قال: ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض، ولكن مع ذلك تبقى موارد مشكوك فيها كالصدقة المندوبة المراد بها السلامة وأما تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل فليس منها قطعا، وكذا الإجارة بأقل من ثمن المثل.
وبه يظهر أن الميزان في المرض هو الذي يصدق عليه عرفا أنه حضره الموت وأتاه ونحو ذلك وإن بقي أيا ما كما أفاده صاحب الجواهر لاختصاص نصوصه بذلك، وليس المدار على المرض المخوف كي يبحث في الطريق إلى معرفة المخوف لعدم أخذه في شئ من الأخبار.
ولو شك في مورد أنه هل يصدق العنوان المأخوذ موضوعا أم لا، يحكم بكونه من الأصل، لأنه الأصل الثابت بما دل على تسلط الانسان على ماله (1)، خرج عنه عنوان صدقه مشكوك فيه من جهة عدم تمييز مفهومه، وفي مثله يتمسك بعموم العام.
ولا يخفى أن المأخوذ في الروايات هو العطية والابراء والعتق، وإنما يتعدى عنها إلى غيرها من المنجزات بعدم القول بالفصل، وعليه فيتعين الاقتصار على المتفق عليه، وهو ما جعله ضابطا له في المسالك، قال: ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض، ولكن مع ذلك تبقى موارد مشكوك فيها كالصدقة المندوبة المراد بها السلامة وأما تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل فليس منها قطعا، وكذا الإجارة بأقل من ثمن المثل.