____________________
جعل الواقف النظر لنفسه المطلب الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل:
1 - لا خلاف (و) لا اشكال في أن (له جعل النظر لنفسه) ما دام حيا أو إلى مدة مستقلا أو بالشركة، وعن المختلف: الاجماع عليه، وفي الرياض: وهو الحجة فيه، مضافا إلى الأصل والعمومات كتابا وسنة خلافا للحلي، فمنع عن صحة هذا الشرط وأفسد به الوقف، وهو شاذ، ومستنده غير واضح. انتهى.
وكيف كان: فيشهد له عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط (1)، بل ما دل على أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (2). وفي المسالك الأصل في حق النظر أن يكون للواقف لأنه أصله وأحق من يقوم بإمضائه وصرفه في أهله، فهذا مما لا كلام فيه، كما أنه لا كلام في ما إذا جعل النظر لغيره لما مر، ولما تضمن أن فاطمة الزهراء عليها السلام جعل النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين (عليه السلام) ثم الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولده (3)، وما دل على شرط الإمام الكاظم (عليه السلام) النظر في الأرض التي وقفها للإمام الرضا (عليه السلام)، (4) وللتوقيع الشريف المتقدم: وأما ما سألت من أمر الرجل الذي بجعل لنا حيتنا ضيعة يسملها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها، ويجعل ما بقي من الدخل
1 - لا خلاف (و) لا اشكال في أن (له جعل النظر لنفسه) ما دام حيا أو إلى مدة مستقلا أو بالشركة، وعن المختلف: الاجماع عليه، وفي الرياض: وهو الحجة فيه، مضافا إلى الأصل والعمومات كتابا وسنة خلافا للحلي، فمنع عن صحة هذا الشرط وأفسد به الوقف، وهو شاذ، ومستنده غير واضح. انتهى.
وكيف كان: فيشهد له عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط (1)، بل ما دل على أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (2). وفي المسالك الأصل في حق النظر أن يكون للواقف لأنه أصله وأحق من يقوم بإمضائه وصرفه في أهله، فهذا مما لا كلام فيه، كما أنه لا كلام في ما إذا جعل النظر لغيره لما مر، ولما تضمن أن فاطمة الزهراء عليها السلام جعل النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين (عليه السلام) ثم الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولده (3)، وما دل على شرط الإمام الكاظم (عليه السلام) النظر في الأرض التي وقفها للإمام الرضا (عليه السلام)، (4) وللتوقيع الشريف المتقدم: وأما ما سألت من أمر الرجل الذي بجعل لنا حيتنا ضيعة يسملها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها، ويجعل ما بقي من الدخل