____________________
وخبر العطار عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق (عليه السلام): المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه (1).
وخبر المدائني عنه (عليه السلام): لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه (2).
أضف إلى تلكم النصوص الواردة في الأبواب المختلفة، منها: ما دل على أنه يؤخذ به في الحد بالزنا وغيره (3).
ومنها: ما دل على أنه إن أقر بعض الورثة بالدين يلزمه ذلك في حصته (4).
ومنها: ما دل على أنه إن أقر المريض بدين يجوز ذلك (5).
ومنها: ما دل على أنه إن أقر رجل عند موته لواحد من اثنين فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهم البينة فالمال بينهما نصفان (6).
ومنها: غير تلكم.
بيان ما به يتحقق الاقرار وكيف كان: فالنظر فيه يكون في الأركان وفي اللواحق، أما الأركان فهي أربعة:
الأول: الصيغة. لا خلاف بينهم (و) لا اشكال في أنه (لا يختص لفظا) بل
وخبر المدائني عنه (عليه السلام): لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه (2).
أضف إلى تلكم النصوص الواردة في الأبواب المختلفة، منها: ما دل على أنه يؤخذ به في الحد بالزنا وغيره (3).
ومنها: ما دل على أنه إن أقر بعض الورثة بالدين يلزمه ذلك في حصته (4).
ومنها: ما دل على أنه إن أقر المريض بدين يجوز ذلك (5).
ومنها: ما دل على أنه إن أقر رجل عند موته لواحد من اثنين فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهم البينة فالمال بينهما نصفان (6).
ومنها: غير تلكم.
بيان ما به يتحقق الاقرار وكيف كان: فالنظر فيه يكون في الأركان وفي اللواحق، أما الأركان فهي أربعة:
الأول: الصيغة. لا خلاف بينهم (و) لا اشكال في أنه (لا يختص لفظا) بل