____________________
الشرط، وأما لو كان الشرط نفعا للمستقرض كما في الفرض فلا يكون ربا بل هو جائز كما مر في كتاب القرض.
القسم الثالث: أن يدفع التاجر مبلغا كمائة تومان للشخص في بلد ليأخذه في بلد آخر مع الزيادة، فإن كان ذلك بعنوان البيع صح لما مر، وإن كان بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل، فإنه من الربا الممنوع عنه، وللفرار من الربا لا بد من اعمال بعض الحيل الشرعية، منها: أن يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض أن يأخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر.
الكفالة (وأما الكفالة) بالفتح فلا ريب في أنها من العقود الصحيحة، بل عن التذكرة:
أنها كذلك عند عامة أهل العلم، والاجماع، وبناء العقلاء، والنصوص الآتي طرف منها تشهد به، ولكنها مكروهة لصحيح حفص بن البختري (1) وخبر الحذاء (2)، ومرسل الصدوق (3)، وخبري داود الرقي وإسماعيل بن جابر (4). وأما الكلام فيما يعتبر في عقده وفي المتعاقدين فكما مر في أختيها.
وأما حقيقتها: فهي التعهد باحضار النفس المستحق عليها ذلك لسبب حق ولو دعوى للمكفول له عليها.
القسم الثالث: أن يدفع التاجر مبلغا كمائة تومان للشخص في بلد ليأخذه في بلد آخر مع الزيادة، فإن كان ذلك بعنوان البيع صح لما مر، وإن كان بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل، فإنه من الربا الممنوع عنه، وللفرار من الربا لا بد من اعمال بعض الحيل الشرعية، منها: أن يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض أن يأخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر.
الكفالة (وأما الكفالة) بالفتح فلا ريب في أنها من العقود الصحيحة، بل عن التذكرة:
أنها كذلك عند عامة أهل العلم، والاجماع، وبناء العقلاء، والنصوص الآتي طرف منها تشهد به، ولكنها مكروهة لصحيح حفص بن البختري (1) وخبر الحذاء (2)، ومرسل الصدوق (3)، وخبري داود الرقي وإسماعيل بن جابر (4). وأما الكلام فيما يعتبر في عقده وفي المتعاقدين فكما مر في أختيها.
وأما حقيقتها: فهي التعهد باحضار النفس المستحق عليها ذلك لسبب حق ولو دعوى للمكفول له عليها.