____________________
بصحته فذلك الشئ وإن كان يصير ملكا له إلا أنه للشرط لا لعقد الهبة، والمال الموهوب إنما يعطى مجانا لا بإزاء شئ.
وأما الوجه الرابع: فهو خارج عن الهبة المعوضة، بل هو بيع بلسان الهبة.
وأما في الوجه الخامس: فالمقابلة إنما هي بين الهبتين لا بين المالين، وكل من المالين مجاني ليس بإزاء شئ، ولكن الظاهر عدم صحة ذلك، لأنه إن أريد به تعليق هبته على هبة الآخر فلو لم يهب الطرف لا يكون هبة من هذا الطرف أيضا لتقيدها بهبة الآخر، فهذا هو التعليق المجمع على بطلانه.
وإن أريد به أنه يملك هبته في مقابل تملك هبة الآخر فيرد عليه: إنه في الهبة التمليك إنما يتعلق بالمال، وليس هناك تمليك متعلق بهذا العمل من الحر، نعم يصح ذلك فيما إذا وقع عقد آخر على هذا العمل بحيث صار مملوكا بواسطة عقد آخر، ولكنه خارج عن المقام، فانحصرت الهبة المعوض عنها بالوجوه الثلاثة الأول، وكونها فيها تمليكا مجانيا واضح.
حكم هبة ما في الذمة وتمام الكلام في هذا الفصل في ضمن مسائل: الأولى: (إنما تصح) الهبة (في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة) بلا خلاف في ناحية الاثبات، بل عليه في محكي الغنية ونهج الحق الاجماع.
أما جواز هبة الأعيان المقسومة: فهو المتيقن من معقد الاجماع على مشروعية الهبة والأخبار المتواترة الدالة على ذلك الآتية جملة منها في ضمن المسائل الآتية.
وأما جواز هبة المشاعة: فيشهد به - مضافا إلى اطلاق الأدلة - جملة من
وأما الوجه الرابع: فهو خارج عن الهبة المعوضة، بل هو بيع بلسان الهبة.
وأما في الوجه الخامس: فالمقابلة إنما هي بين الهبتين لا بين المالين، وكل من المالين مجاني ليس بإزاء شئ، ولكن الظاهر عدم صحة ذلك، لأنه إن أريد به تعليق هبته على هبة الآخر فلو لم يهب الطرف لا يكون هبة من هذا الطرف أيضا لتقيدها بهبة الآخر، فهذا هو التعليق المجمع على بطلانه.
وإن أريد به أنه يملك هبته في مقابل تملك هبة الآخر فيرد عليه: إنه في الهبة التمليك إنما يتعلق بالمال، وليس هناك تمليك متعلق بهذا العمل من الحر، نعم يصح ذلك فيما إذا وقع عقد آخر على هذا العمل بحيث صار مملوكا بواسطة عقد آخر، ولكنه خارج عن المقام، فانحصرت الهبة المعوض عنها بالوجوه الثلاثة الأول، وكونها فيها تمليكا مجانيا واضح.
حكم هبة ما في الذمة وتمام الكلام في هذا الفصل في ضمن مسائل: الأولى: (إنما تصح) الهبة (في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة) بلا خلاف في ناحية الاثبات، بل عليه في محكي الغنية ونهج الحق الاجماع.
أما جواز هبة الأعيان المقسومة: فهو المتيقن من معقد الاجماع على مشروعية الهبة والأخبار المتواترة الدالة على ذلك الآتية جملة منها في ضمن المسائل الآتية.
وأما جواز هبة المشاعة: فيشهد به - مضافا إلى اطلاق الأدلة - جملة من