____________________
السلام) في الصحيح المتقدم: لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.
نعم لو قال: لزيد ثلثي، ثم قال: ثلثي لعمر و، كان الثاني فسخا للأول ومضادا معه، إذ ظاهرهما أنه أوصى بشئ واحد مرتين فتدبر حتى لا يشتبه عليك الأمر.
ما يثبت به الوصية 17 - (وتثبت الوصية بالمال بشاهدين) عدلين (وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين وأربع نساء، وتقبل الواحدة في الربع والاثنتان في النصف) والثلث في الثلاثة أرباع (ولا تثبت الولاية إلا برجلين) بلا خلاف في شئ من تلكم، وقد أشبعنا الكلام في الجميع، بل وفي شهادة أهل الذمة بها وفروعها في كتاب الشهادات، وسيمر عليك فلا أرى وجها لإعادة ما ذكرناه.
18 - (وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة) عند المصنف ره وجماعة وقد مر في كتاب الحجر تفصيل الكلام في ذلك وعرفت أن الأظهر كون منجزات المريض من الأصل لا من الثلث حكم اقرار المريض بالدين (أما الاقرار) في حال المرض الذي يموت فيه؟ (ف) فيه أقوال.
أحدها: إنه ينفذ من الأصل مطلقا، وهو مذهب الديلمي والحلي مدعيا عليه الاجماع.
نعم لو قال: لزيد ثلثي، ثم قال: ثلثي لعمر و، كان الثاني فسخا للأول ومضادا معه، إذ ظاهرهما أنه أوصى بشئ واحد مرتين فتدبر حتى لا يشتبه عليك الأمر.
ما يثبت به الوصية 17 - (وتثبت الوصية بالمال بشاهدين) عدلين (وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين وأربع نساء، وتقبل الواحدة في الربع والاثنتان في النصف) والثلث في الثلاثة أرباع (ولا تثبت الولاية إلا برجلين) بلا خلاف في شئ من تلكم، وقد أشبعنا الكلام في الجميع، بل وفي شهادة أهل الذمة بها وفروعها في كتاب الشهادات، وسيمر عليك فلا أرى وجها لإعادة ما ذكرناه.
18 - (وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة) عند المصنف ره وجماعة وقد مر في كتاب الحجر تفصيل الكلام في ذلك وعرفت أن الأظهر كون منجزات المريض من الأصل لا من الثلث حكم اقرار المريض بالدين (أما الاقرار) في حال المرض الذي يموت فيه؟ (ف) فيه أقوال.
أحدها: إنه ينفذ من الأصل مطلقا، وهو مذهب الديلمي والحلي مدعيا عليه الاجماع.