____________________
المسلم فظاهر الأصحاب، وبعض الأخبار عدم جواز أخذه وإن حمل على الذمي، فقوله للبائع حرام محل تأمل.
4 - (ولو) باع ذمي من ذمي خمرا أو خنزيرا، و (أسلم الذمي) البائع (بعد البيع استحق المطالبة) أي مطالبة الثمن لخبر يونس في مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال (عليه السلام): له دراهمه (1).
ولكن الخبر مقطوع، وفي سنده جهالة، فلا ترفع به اليد عما تقتضيه القواعد من عدم جواز أخذ الدراهم لا ن ثمنهما سحت.
التاسعة: (وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، فإن فعل تبع به إن انعتق وإلا سقط، ولو أذن له لزمه دون المملوك وإن عتق وغريم المملوك كغرماء المولى، ولو أذن في التجارة فاستدان لها لزم المولى وإن كان لغيرها تبع به بعد العتق).
حكم ما لو استقرض الدراهم ثم سقطت عن المالية العاشرة: قال الشيخ في محكي النهاية: من أقرض غيره الدراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجازت غيرها لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه أو سعه؟ ها
4 - (ولو) باع ذمي من ذمي خمرا أو خنزيرا، و (أسلم الذمي) البائع (بعد البيع استحق المطالبة) أي مطالبة الثمن لخبر يونس في مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال (عليه السلام): له دراهمه (1).
ولكن الخبر مقطوع، وفي سنده جهالة، فلا ترفع به اليد عما تقتضيه القواعد من عدم جواز أخذ الدراهم لا ن ثمنهما سحت.
التاسعة: (وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، فإن فعل تبع به إن انعتق وإلا سقط، ولو أذن له لزمه دون المملوك وإن عتق وغريم المملوك كغرماء المولى، ولو أذن في التجارة فاستدان لها لزم المولى وإن كان لغيرها تبع به بعد العتق).
حكم ما لو استقرض الدراهم ثم سقطت عن المالية العاشرة: قال الشيخ في محكي النهاية: من أقرض غيره الدراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجازت غيرها لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه أو سعه؟ ها