فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٢
ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل
____________________
الاستثناء المتعقب للاقرار الثاني: في بيان أحكام الاستثناء المتعقب للاقرار:
لا خلاف عندنا في جريان الاستثناء في الاقرار، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، (و) يترتب عليه: أنه (يحكم بما بعد الاستثناء).
نعم يعتبر عندنا الاتصال العادي، بأن يصح في الاستعمال عادة، وعن ابن عباس والحلي: تجويزه إلى شهر، وحملاه على قبول خبره إلى تلك المدة. وضعفه ظاهر.
هذا المقام:
1 - إن الاستثناء من الاثبات نفي، ومن النفي اثبات، وفي المسالك: إن الأول موضع وفاق بين العلماء، وهو ظاهر وأما الثاني: فقد أشكل عليه بعضهم نظرا إلى أن بين الاثبات والنفي واسطة، فلا يلزم من انتفاء النفي اثبات الاثبات لجواز التوقف، وينتقض ذلك بالاستثناء من الاثبات. وتمام الكلام فيه في الأصول.
2 - المشهور بين الأصحاب جواز الاستثناء من الجنس المعبر عنه ب‍ (المتصل) ومن غير الجنس (و) هو الذي يقال له (المنفصل) تارة، والمنقطع أخرى.
أما جواز الأول فواضح، وأما الثاني فيشهد به وقوعه في الكتاب وفصيح اللغة، قال الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1).

(1) النساء آية 29.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 216 217 218 219 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست