____________________
عليها أوليائه، فإنه أحق بدينه من غيره (1).
حكم الوصية المبهمة 14 - في الوصايا المبهة (ولو أوصى بجزء ماله) ولم تكن هناك قرينة من عرف أو عادة على تعيينه (ف) فيه قولان:
أحدهما: ما عن المفيد والإسكافي والديلمي والقاضي وابن زهرة والمصنف ره هنا وجماعة، وهو: أنه كان الموصى به (السبع) وهو المنسوب إلى الأكثر، بل عن ابن زهرة الاجماع عليه.
ثانيهما: كونه العشر، ذهب إليه الصدوقان والطوسي في كتابي الأخبار، والمصنف ره في المختلف، وولده والشهيد في الدروس واللمعة، والمحقق الثاني.
ومنشأ الاختلاف النصوص، فتدل على الأول نصوص، كصيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ إنما الصدقات...
الخ. (2) ومثله صحيح إسماعيل بن همام (3)، ونحوهما غيرهما.
وتشهد للثاني روايات كثيرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر، كخبر عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضي به ديني
حكم الوصية المبهمة 14 - في الوصايا المبهة (ولو أوصى بجزء ماله) ولم تكن هناك قرينة من عرف أو عادة على تعيينه (ف) فيه قولان:
أحدهما: ما عن المفيد والإسكافي والديلمي والقاضي وابن زهرة والمصنف ره هنا وجماعة، وهو: أنه كان الموصى به (السبع) وهو المنسوب إلى الأكثر، بل عن ابن زهرة الاجماع عليه.
ثانيهما: كونه العشر، ذهب إليه الصدوقان والطوسي في كتابي الأخبار، والمصنف ره في المختلف، وولده والشهيد في الدروس واللمعة، والمحقق الثاني.
ومنشأ الاختلاف النصوص، فتدل على الأول نصوص، كصيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ إنما الصدقات...
الخ. (2) ومثله صحيح إسماعيل بن همام (3)، ونحوهما غيرهما.
وتشهد للثاني روايات كثيرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر، كخبر عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضي به ديني