____________________
أقول: إن الشرط في ضمن العقد يجب الوفاء به بمقتضى أدلة الشرط (1)، ومعنى وجوب الوفاء به في المقام عدم جواز مطالبة القرض، وهو المراد من اللزوم في المقام. وهذا لا ينافي، مع أنه لو أخل المشروط عليه بالشرط عصيانا يثبت الخيار للمشروط له بالنسبة إلى العقد المشروط فيه، فأي محذور في جعل الشرط عقد الجائز لازما، وصيرورة تخلفه سببا لجواز لازم آخر.
وقد يستدل اللزوم في أصل المسألة بخبر الحسين بن سعيد: عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال (عليه السلام):
إذا مات فقد حل مال القارض (2). بدعوى أنه يدل على لزوم التأجيل في القرض من حيث التقرير والمفهوم، ولكن يرده أن السؤال ليس عن الوجوب، بل عن الحلول بالموت وعدمه. وربما يقال: إنه يمكن أن يريد بالقرض الدين أو القرض المشترط أجله بعقد لازم أو غير ذلك. فالعمدة ما قدمناه.
تأجيل الدين الحال الثالثة: (ولا يتأجل الحال) بلا خلاف فيه في الجملة.
وملخص القول فيه: إنه تارة: يشترط تأجيل الحال في ضمن عقد لازم، فالكلام فيه ما مر. وأخرى: يؤجله ابتداء وبلا عوض، فهو لا يتأجل لعدم ما يوجبه، فإن غايته
وقد يستدل اللزوم في أصل المسألة بخبر الحسين بن سعيد: عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال (عليه السلام):
إذا مات فقد حل مال القارض (2). بدعوى أنه يدل على لزوم التأجيل في القرض من حيث التقرير والمفهوم، ولكن يرده أن السؤال ليس عن الوجوب، بل عن الحلول بالموت وعدمه. وربما يقال: إنه يمكن أن يريد بالقرض الدين أو القرض المشترط أجله بعقد لازم أو غير ذلك. فالعمدة ما قدمناه.
تأجيل الدين الحال الثالثة: (ولا يتأجل الحال) بلا خلاف فيه في الجملة.
وملخص القول فيه: إنه تارة: يشترط تأجيل الحال في ضمن عقد لازم، فالكلام فيه ما مر. وأخرى: يؤجله ابتداء وبلا عوض، فهو لا يتأجل لعدم ما يوجبه، فإن غايته