____________________
الفصل الثاني في الوقف ويطلق عليه الصدقة أيضا، بل الغالب في الأخبار التعبير عن الوقف بالصدقة، بل بلفظ الوقف قليل، فالوقف هو الصدقة الجارية، وحقيقته تحبيس العين وتسبيل المنفعة كما في النبوي: حبس الأصل وسبل الثمرة (1).
وهو ثابت بالنص والاجماع وقد ورد في الأخبار الحث عليه.
والبحث في هذا الفصل يقع في مطالب:
الأول: في العقد وما يلحق به.
وفيه مسائل: الأولى: ظاهر الأصحاب اعتبار اللفظ فيما ينشأ به الوقف، وأنه بدونه غير صحيح. ولقد أطالوا البحث في اللفظ الصريح فيه وغير الصريح، ففي المتن: (وصريح ألفاظه وقفت والباقي بقرينة) وقال بذلك غيره، وعللوه بأنه الموضوع له لغة وشرعا وصرح جماعة منهم: بأن أوقفت بالهمزة لغة شاذة، وفي المسالك:
والظاهر أن الصيغة بها صحيحة وإن كانت غير فصيحة.
واختلفوا في حبست وسبلت، فقيل: إنه يصير وقفا من غير توقف على القرينة، وقيل: لا يكون إلا مع القرينة، والمتجه كفاية كل ما يدل على المعنى المشار إليه ولو بضميمة القرائن كما في سائر العقود.
وهو ثابت بالنص والاجماع وقد ورد في الأخبار الحث عليه.
والبحث في هذا الفصل يقع في مطالب:
الأول: في العقد وما يلحق به.
وفيه مسائل: الأولى: ظاهر الأصحاب اعتبار اللفظ فيما ينشأ به الوقف، وأنه بدونه غير صحيح. ولقد أطالوا البحث في اللفظ الصريح فيه وغير الصريح، ففي المتن: (وصريح ألفاظه وقفت والباقي بقرينة) وقال بذلك غيره، وعللوه بأنه الموضوع له لغة وشرعا وصرح جماعة منهم: بأن أوقفت بالهمزة لغة شاذة، وفي المسالك:
والظاهر أن الصيغة بها صحيحة وإن كانت غير فصيحة.
واختلفوا في حبست وسبلت، فقيل: إنه يصير وقفا من غير توقف على القرينة، وقيل: لا يكون إلا مع القرينة، والمتجه كفاية كل ما يدل على المعنى المشار إليه ولو بضميمة القرائن كما في سائر العقود.