____________________
لجميع الموارد، مع أنها من قبيل الحكمة، وإن كان من جهة ظهوره في الكراهة، فيرد عليه: إن النهي ظاهر في الحرمة لا الكراهة. وتفصيل القول فيه في كتاب البيع.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأدلة تدل على عدم نفوذ تصرفات الصبي الاعتبارية إن كان مستقلا فيها، وأما لو كان آلة محضة فلا دليل على المنع، فلا يكون الصبي مسلوب العبارة.
وذكروا موارد استثنوها من أدلة المنع ذكرناها في كتاب البيع فراجع.
الثانية: إذا بلغ الصبي وكا رشيدا تجوز تصرفاته اجماعا وكتابا وسنة.
علامات البلوغ الثالثة: (ويعلم الأول) أي البلوغ (بالانبات) للشعر الخشن على العانة التي حول الذكر والقبل، من غير فرق في ذلك بين الذكر والأنثى (أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى) على المشهور.
ونخبة القول بالبحث في موارد:
الأول: في الانبات، لا خلاف في ثبوت البلوغ بالانبات للشعر الخشن، وإنما قيدوا الشعر بالخشن تحرزا عن الشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغير ويعبر عنه بالزعب، وعن التذكرة: نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع. انتهى.
وذكر تسوية المسلم والكافر للتنبيه على خلاف بعض العامة حيث خصه بالكافر، وربما نسب إلى الشيخ ره، محكي الخلاف ادعى الاجماع على أنه
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأدلة تدل على عدم نفوذ تصرفات الصبي الاعتبارية إن كان مستقلا فيها، وأما لو كان آلة محضة فلا دليل على المنع، فلا يكون الصبي مسلوب العبارة.
وذكروا موارد استثنوها من أدلة المنع ذكرناها في كتاب البيع فراجع.
الثانية: إذا بلغ الصبي وكا رشيدا تجوز تصرفاته اجماعا وكتابا وسنة.
علامات البلوغ الثالثة: (ويعلم الأول) أي البلوغ (بالانبات) للشعر الخشن على العانة التي حول الذكر والقبل، من غير فرق في ذلك بين الذكر والأنثى (أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى) على المشهور.
ونخبة القول بالبحث في موارد:
الأول: في الانبات، لا خلاف في ثبوت البلوغ بالانبات للشعر الخشن، وإنما قيدوا الشعر بالخشن تحرزا عن الشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغير ويعبر عنه بالزعب، وعن التذكرة: نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع. انتهى.
وذكر تسوية المسلم والكافر للتنبيه على خلاف بعض العامة حيث خصه بالكافر، وربما نسب إلى الشيخ ره، محكي الخلاف ادعى الاجماع على أنه